ويستحب تقليله ، ويكره أن يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم ، وأن يدخل بالزوجة قبل تقديمه أو بعضه أو غيره ولو هدية.
______________________________________________________
ويظهر من كلام الشيخ العمل بها مع التهمة ، وللتوقف في ذلك مجال.
فتلخص من هذا أن أكثر الأصحاب لا يقولون أن الخلوة بنفسها موجبة لاستقرار المهر كله.
قوله : ( ويستحب تقليله ، ويكره أن يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم ).
روى إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليهالسلام عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا » (١).
وفي حديث آخر عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن مهر السنّة كيف صار خمسمائة؟ فقال : « إن الله تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبّره مؤمن مائة تكبيرة ، ويسبّحه مائة تسبيحة ، ويحمده مائة تحميدة ، ويهلّله مائة تهليلة ، ويصلّي على النبي وآله مائة مرة ، ثم يقول : اللهم زوجني من الحور العين إلاّ زوجه الله حورا وجعل ذلك مهرها ، ثم أوحى الله تعالى إلى نبيه أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ، ففعل ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأيما مؤمن خطب الى أخيه حرمته فبذل له خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه ، واستحق من الله عز وجل ان لا يزوجه حورا » (٢).
واعلم أن ظاهر قوله : ( ويكره أن يتجاوز خمسمائة ) شمول الكراهية للزوج والزوجة ، والأخبار لا تنهض حجة على ذلك ، وقد روي أن الحسن عليهالسلام تزوج امرأة أصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم (٣).
قوله : ( وأن يدخل بالزوجة قبل تقديمه ، أو بعضه ، أو غيره ولو هدية ).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٤٣ حديث ١١٥٦.
(٢) الكافي ٥ : ٣٧٦ حديث ٧ ، التهذيب ٧ : ٣٥٦ حديث ١٤٥١.
(٣) رواه الشيخ في المبسوط ٤ : ٢٧٢.