ولا توارث بين الزوجين به ، شرطا سقوط التوارث أولا ، ولو شرطاه فالأقوى بطلان الشرط.
______________________________________________________
قوله : ( ولا توارث بين الزوجين به ، شرطا سقوط التوارث أولا ، ولو شرطاه فالأقوى بطلان الشرط ).
للأصحاب أقوال في ثبوت التوارث في نكاح المتعة :
أحدها : عدم التوارث من الجانبين ، فلا ترث منه ولا يرث منها ، سواء شرطا في العقد التوارث أو عدمه أو لم يشترطا شيئا منهما ، صرح بذلك أبو الصلاح (١) ، وابن إدريس (٢) ، والمصنف ، وجماعة (٣) ، وهو الأصح ، تمسكا بأصالة عدمه ، فإن الإرث حكم شرعي فيتوقف ثبوته على توظيف الشارع.
ولما رواه سعيد بن يسار عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال : « ليس بينهما ميراث اشترطا أو لم يشترطا » (٤) ، وهي نص في الباب.
وقريب منها رواية جميل بن صالح ، عن عبد الله بن عمر ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتعة ، قال : « حلال من الله ورسوله ، » قلت : فما حدها؟ قال : « من حدودها ألا ترثك ولا ترثها » (٥).
وجه الاستدلال بها انه عليهالسلام نفى التوارث من الجانبين وجعله من حدود المتعة ومقتضياتها ، فوجب أن لا يثبت بها توارث مطلقا. أما مع عدم الاشتراط أو مع اشتراط العدم فواضح ، وأما مع اشتراط الإرث ، فلأنه شرط ينافي مقتضى العقد على
__________________
(١) الكافي في الفقه : ٢٩٨.
(٢) السرائر : ٣١٢.
(٣) منهم : المحقق في الشرائع ٢ : ٣٠٧ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٩.
(٤) التهذيب ٧ : ٢٦٥ حديث ١١٤١ ، الاستبصار ٣ : ١٥٠ حديث ٥٤٨.
(٥) التهذيب ٧ : ٢٦٥ حديث ١١٤٣ ، الاستبصار ٣ : ١٥٠ حديث ٥٤٩.