ويكره للورثة المطالبة بالمهر مع الدخول إذا لم تكن قد طالبت به.
الفصل الثاني : في الصداق الفاسد ، ولفساده أسباب :
الأول : عدم قبولية الملك كالخمر والخنزير مع إسلام أحد الزوجين ، وكالحر ، وما لا قيمة له ولا منفعة مباحة فيه ،
______________________________________________________
قوله : ( ويكره للورثة المطالبة بالمهر مع الدخول إذا لم يكن قد طالبت به ).
روى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليهالسلام في حديث طويل أن المرأة إذا ماتت بعد أن أقامت مع الرجل الى أن ماتت لا تطلب صداقها ، ثم جاء ورثتها بعد موتها يطلبون صداقها : « لا شيء لها » (١) وفي معناها روايات أخر (٢).
ونقل الشيخ في التهذيب عن بعض أصحابنا أن الدخول يهدم الصداق احتجاجا بهذه الأخبار ، ونزلها الشيخ على أن المرأة لا تعطى المهر في هذه الحالة إلاّ بالبينة (٣) ، ويلوح من عبارة المصنف أنه نزلها على كراهية المطالبة.
قوله : ( الفصل الثاني في الصداق الفاسد ، ولفساده أسباب :
الأول : عدم قبوله الملك كالخمر والخنزير مع إسلام أحد الزوجين ، وكالحر ، وما لا قيمة له ولا منفعة مباحة فيه ).
من مباحث المهر البحث عن الفاسد ، ولفساده أسباب حصرها المصنف في ستة :
الأول : عدم قبوله الملك في شرع الإسلام كالخمر والخنزير مع إسلام أحد
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٥٩ حديث ١٤٦٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٢٢ حديث ٨٠٦.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٦٠ حديث ١٤٦١ ـ ١٤٦٢ ، الاستبصار ٣ : ٢٢٢ حديث ٨٠٧ ـ ٨٠٨.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٦٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٢٣.