______________________________________________________
وجوب مهر المثل في الحر والقيمة في الخمر (١).
واعلم أن إطلاق عبارة المصنف في قوله : ( وهل يثبت المسمّى أو مهر المثل؟ قولان ) يحتمل وجوب مهر المثل بنفس العقد كما يفهم من بعض كلام الشيخ (٢) ، ويرشد إليه تعليل جماعة بأنه إذا كان العوض فاسدا وجب رد العوض الآخر ، فإذا تعذر ردّه لصحة النكاح وجب مهر المثل (٣).
وكذا بنى بعض العامة (٤) القولين بوجوب مهر المثل أو القيمة ، على أن الصداق إذا تلف قبل القبض يرجع الى مهر المثل أو بدل الصداق ، فإن وجب مهر المثل إذا لم يبق الصداق فكذا يجب إذا لم يصلح المذكور لأن يكون صداقا.
وإن وجب بدل الصداق هناك فقد نفي عقد الصداق مع فوات العين اعتمادا على المالية ، فكذلك في الابتداء يحكم بانعقاد الصداق اعتمادا على المالية ، وفيه ضعف ، للفرق بين وجوب البدل بعد وجوب الصداق للحكم بصحته ، وبين بطلان التسمية من أول الأمر بحيث ينعقد النكاح بدونه.
والمصنف في الإرشاد قيّد وجوب مهر المثل بالدخول ، والشارح الفاضل ولد المصنف جعل مناط الخلاف فيما يجب من المهر هو الوطء (٥) ، وفي عبارته مسامحة ، لأن التقييد بذلك على تقدير مهر المثل ظاهر ، أما على تقدير القيمة فلا ، لاعتبار التسمية على هذا التقدير.
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٢٩٠.
(٢) الخلاف ٣ : ١ مسألة ١ كتاب الصداق.
(٣) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ٣٤٨ ، وابن إدريس في السرائر : ٣٠٠ ، وفخر المحققين في الإيضاح ٣ : ٢٠٣.
(٤) انظر : المجموع ١٦ : ٣٢٩ ، المغني لابن قدامة ٨ : ٢٤.
(٥) إيضاح الفوائد ٣ : ٢٠٢.