______________________________________________________
ولقائل أن يقول : إن الكلي الذي وقع عليه التراضي بالعقد على الجزئي هو الكلي المقترن بالمشخصات الموجودة في ذهن المتعاقدين ، وهذا يمتنع بقاؤه إذا ارتفعت المشخصات ، والمحكوم بوجوبه غيره أعني الكلي في ضمن شخص آخر ، وهذا لم يقع التراضي عليه أصلا ولا تبعا ، فإيجابه بالعقد إيجاب لما لم يتراضيا عليه.
وكونه أقرب الى المعقود عليه مع تسليم صحته لا يستلزم وجوبه ، لأن المهر الذي يجب بالعقد هو ما تراضيا عليه ، ولا يلزم من التراضي على أحد المثلين التراضي على الآخر.
الثالث : وجوب قيمة الخمر عند مستحليه ، اختاره الشيخ في المبسوط (١) والخلاف (٢) ، لأن قيمة الشيء أقرب إليه عند تعذره ، ولأنهما عقدا على شخصي باعتبار ماليته فمع تعذره ـ لظهور بطلان الظن ـ وجب المصير إلى المالية ، وفيه نظر.
لأن الانتقال إلى القيمة فرع صحة العقد على ذي القيمة ، لأنه لم يقع التراضي عليها.
وأمتن الأقوال الثلاثة دليلا هو الأول ، ثم عد إلى عبارة الكتاب واعلم أن قوله : ( ولو تزوجها على ظرف خل ) يريد به كونه خلا في ظنهما.
وقوله : ( صح العقد وثبت مهر المثل ) يحتمل أن يريد به ثبوته بالعقد على حد القول بوجوب مثل الخل ، ويحتمل أن يريد ثبوته بالدخول ، لأنه قيمة البضع فيتوقف ثبوته على استيفائها ، كما لو عقدا على غير مهر ، ولم يتعرض الى القول الثالث.
وقوله : ( وكذا له تزوجها بعبد فبان حرا ) ينبغي أن يريد به ثبوت مهر المثل ، ووجوب قيمة الحر على تقدير العبودية ، ولا يتصور وجوب المثل هنا لانتفائه.
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٢٩٠.
(٢) الخلاف ٣ : ٤ مسألة ١٠ كتاب الصداق.