ولو أصدقها عينا ، فخرجت مستحقة ، فإن كانت مثلية فالمثل ، وإلاّ فالقيمة ، ويحتمل مهر المثل.
______________________________________________________
ببطلان التسمية في كل من العبد الحر مع تعلق الغرض بعين المعقود عليه وصلاحيته للعقد عليه مشكل ، والقول بتلفيق الصداق من المسمّى ومهر المثل مع تنافي مقتضاهما أيضا مشكل ، والانتقال إلى قيمة الحر على تقدير العبودية مع عدم تسميته مشكل ، فالتوقف اولى.
قوله : ( ولو أصدقها عينا فخرجت مستحقة ، فإن كانت مثلية فالمثل ، وإلاّ القيمة ، ويحتمل مهر المثل ).
هذه أيضا من مسائل الباب ، وصورتها أنه إذا أصدقها عينا فخرجت مستحقة لغير المصداق بطل كونها صداقا ، لامتناع صحة نقل مال الغير ، وفيما يجب لها وجهان :
أحدهما : أنه يجب لها مثل تلك العين إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية ، لأن العقد والتراضي جرى على تلك العين وقد تعذر إيصالها ، لأنها مال الغير ، فوجب بدلها وهو المثل أو القيمة.
والثاني : أنه يجب مهر المثل ، لفساد التسمية المقتضي لبطلان الصداق ، وتعذر الرجوع ويلوح من عباراتهم وجوبه بالتسمية ، وبه صرح الشارح الفاضل ولد المصنف (١) ، وفيه نظر ، لأن بطلان المسمّى ليس تسمية لشيء آخر ولا يقتضيها ، وإنما صح النكاح مجردا عن المهر ، وقد صرح الشارح السيد بأنه يكون بمنزلة من لم يسم مهرا.
ثم اعلم أن الشارح ولد المصنف ذكر في تحقيقه بناء الوجهين في المسألة على أن الصداق حقيقة أم لا.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ٢٠٣.