الثالث : الشرط ، ولو شرط في العقد ما لا يخل بمقصود النكاح وإن كان غرضا مقصودا في الجملة لم يبطل النكاح.
بل الشرط إن خالف المشروع مثل أن يشترط أن لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى ، أولا يمنعها من الخروج ، أو لا يقسم لضرتها ، فالعقد والمهر صحيحان ، ويبطل الشرط خاصة.
وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل ، فإن لم يسلمه كان العقد باطلا ، فإنه يبطل الشرط خاصة.
وفي فساد المهر وجه ، فإن الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق ، ويتعذر الرجوع الى قيمة المشروط فيثبت مهر المثل.
______________________________________________________
قوله : ( الثالث : الشرط ، ولو شرط في العقد ما لا يخل بمقصود النكاح وإن كان غرضا مقصودا في الجملة ، لم يبطل النكاح ، بل الشرط إن خالف المشروع مثل أن يشترط أن لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى ، أو لا يمنعها من الخروج ، أو لا يقسم لضرتها ، فالعقد والمهر صحيحان ويبطل الشرط خاصة. وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل ، فإن لم يسلم كان العقد باطلا ، فإنه يبطل الشرط خاصة ، وفي فساد المهر وجه ، فإن الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق ، ويتعذر الرجوع الى قيمة الشرط فيثبت مهر المثل ).
الشروط التي تذكر في عقد النكاح أقسام : منها ما يخل بمقصود النكاح ، ومنها ما يقتضيه عقد النكاح ، ومنها ما لا يكون واحدا من الأمرين ، وهو إما أن يخالف المشروع أو لا يخالفه ، ومنها ما لا يتعلق به غرض.
فالأول : مثل أن يشترط في النكاح أن يطلقها أو لا يطأها ، ونحو ذلك. ومقتضى القولين عدم صحة النكاح والشرط في هذا القسم ، لأن عقد النكاح يقتضي ثبوت