______________________________________________________
فساد الآخر ، وفي وجه أنه يفسد وإليه الإشارة بقوله : ( وفي فساد المهر وجه ).
أي : وفي فساد المهر في المسائل المذكورة وجه ، وأشار إلى دليله بقوله : ( فإن الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق. ).
وتقريره : إن فساد الشرط يقتضي فوات بعض العوض ، لأن العوض في الحقيقة مركب من المسمّى والشرط ، لأن الشرط ارتفاق فهو في حكم المال ، والرجوع الى قيمته متعذر ، للجهالة ، فيجهل الصداق ، فيتعين الرجوع إلى مهر المثل.
ولقائل أن يقول : إن الدليل أخص من الدعوى ، لأن الدليل لو تمّ إنما ينتج ثبوت مهر المثل إذا كان الشرط من الزوج للزوجة ليكون بعض العوض ، لأنه إذا كان من الزوجة للزوج لا يكون بعض العوض فلا يتجهل الصداق بفواته.
ويمكن الجواب : بأن الدليل مركب من أمرين ، ذكر أحدهما ونبّه بالمذكور على ما لم يذكره.
وتقريره : ان الشرط إما من الزوج للزوجة ، أو من الزوجة للزوج. فإن كان الأول فوجهه ما تقدم ، وإن كان الثاني فوجهه أن الشرط حينئذ بمنزلة بعض العوض ، والصداق مبذول في مقابل الجميع ، وبفساد الشرط يفوت بعض المعوض ، وقيمته مجهولة على ما سبق ، فلا يعلم نصيب الباقي من المعوض من الصداق فيثبت مهر المثل ، وهنا كلامان :
أحدهما : إن إطلاق عبارة المصنف يعم ما إذا كان مهر المثل بقدر المسمّى أو أزيد أو انقص. وفي وجه أنه إن زاد المسمّى والشرط لها فالواجب المسمّى ، لأنه قد رضي ببدله مع التزام ترك حق ، فمع انتفاء اللزوم يكون الرضى بالمسمّى أولى. وكذا إن نقص والشرط عليها ، لأنها قد رضيت بذلك القدر مع ترك حق لها فبدونه أولى ، وليس هذا الوجه ببعيد.
الثاني : انه قد سبق في بحث الجهالة فيما لو ضم المجهول الى المعلوم ، أن فيه