______________________________________________________
احتمالين : أحدهما وجوب مهر المثل ، والآخر احتساب المعلوم من مهر المثل فيجب الباقي ، فينبغي أن يطرد الاحتمالان هنا ، لأن هذه أيضا من مسائل ذلك الباب ، وإطلاق المصنف وجوب مهر المثل على القول بفساد المهر ينافي الاحتمال الثاني.
ويمكن أن يتعذر له بأن الاحتمالين لما كانا مذكورين قبل هذا البحث بيسير اعتمد على ظهور اطرادهما هنا فلم يتعرض إليهما ، ثم تنبه لشيئين :
الأول : ان اللائح من قول المصنف : ( وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل. ) أن هذه من صور اشتراط ما لا يخل بمقصود النكاح ، وليس بواضح ، لأن الشرط المذكور يخل بنفس النكاح ، وما أخل بنفس النكاح فهو مخل بمقصوده لا محالة.
فإن قوله : ( فإن لم يسلم كان العقد باطلا ) من جملة الشرط ، وهو أشد منافاة للعقد من اشتراط الطلاق ، وقد صرح الشارح الفاضل ولد المصنف بأن الشرط المذكور مخل بمقصود النكاح ، وزعم أن النكاح معه صحيح (١).
وقد روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قضى علي عليهالسلام في رجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمّى ، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته ، وإن لم يجيء بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث انكحوا ، فقضى أن بيد الرجل بضع امرأته وأحبط شرطهم » (٢).
وقد ذكر المصنف في التحرير أن الرواية حسنة ، لكن المتبادر منها أن التزوج إلى أجل مسمّى ، وذلك غير محل النزاع ، فالبطلان أوجه (٣).
الثاني : ان قول المصنف : ( وفي فساد المهر وجه ) الظاهر أنه يتعلق بجميع
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ٢٠٧.
(٢) الكافي ٥ : ٤٠٢ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٣٧٠ حديث ١٤٩٨.
(٣) التحرير ٢ : ٣٤.