ولو شرط أن لا يقتضها لزم الشرط ، فإن أذنت بعد ذلك جاز ، وعندي فيه اشكال ، وقيل : يختص بالمؤجل.
______________________________________________________
المسائل التي ذكر كون الشرط فيها فاسدا والنكاح صحيحا ، لأن الوجه ثابت في الجميع ، فلا معنى لقصره على المسألة الأخيرة كما تخيّله الشارح الفاضل ولد المصنف (١) ، وذكره بعد هذه المسألة لا يقتضي اختصاصه بها.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن هذا حكم ما إذا خالف الشرط المشروع ولم يخل بمقصود النكاح ، فلو لم يخل ولم يخالف المشروع فلا بحث في الصحة.
ويستفاد من قول المصنف : ( وإن كان غرضا مقصودا في الجملة ) أن ما لم يخل بمقصود النكاح وليس بمشروع لا يصح اشتراطه ، سواء كان غرضا مقصودا في الجملة أو ليس بمقصود أصلا. ويفهم منه أن ما ليس مخلا بمقصود النكاح إذا كان مشروعا يصح اشتراطه ، سواء كان غرضا مقصودا أم لا ، وفيه نظر ، لأن الأوجه إلغاء ما لا يتعلق به غرض أصلا ، كما لو شرط أحدهما مكيالا أو صنجة معيّنة دون ما سواه ، فإنه قد تقدم في السلف إلغاء مثل هذا الشرط ففي النكاح أولى.
قوله : ( ولو شرط ألاّ يقتضها لزم الشرط ، فإن أذنت بعد ذلك جاز ، وعندي فيه اشكال ، وقيل : يختص بالمؤجل ).
لو شرط الزوجان في العقد عدم اقتضاض الزوجة حيث كانت بكرا ، ففي صحة العقد والشرط أو فسادهما ، أو صحة العقد وفساد الشرط ثلاثة أقوال للأصحاب :
أحدها : القول بصحتهما ، اختاره الشيخ في النهاية (٢) ، محتجا برواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ٢٠٧.
(٢) النهاية : ٤٧٤.