______________________________________________________
يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، فقال : « إذا أذنت له فلا بأس » (١).
وبرواية سماعة بن مهران عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : رجل جاء الى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها ، فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس ، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله ، إلاّ أنك لا تدخل فرجك في فرجي ، وتتلذذ مني بما شئت ، فإني أخاف الفضيحة ، قال : « ليس له منها إلاّ ما اشترطته » (٢).
والثاني : القول بصحة العقد وبطلان الشرط ، اختاره ابن البراج (٣) ، وابن إدريس (٤) ، اما صحة العقد فلصدوره من أهله في محله ، والأصل في العقود الصحة ، وأما بطلان الشرط ، فلأنه مناف لمقتضى العقد.
والثالث : القول بصحة الشرط في المتعة وبطلانه (٥) في الدوام ، اختاره الشيخ في المبسوط (٦) ، وقطب الدين الكيدري (٧) ، والمصنف في المختلف (٨) وهو الأصح.
أما الصحة في المتعة ، فلعموم قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٩) ، وقوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (١٠). وليس هذا الشرط يقتضي نكاح المتعة ، فإن المقصود الأصلي منه التمتع والتلذذ وكسر الشهوة دون التوالد والتناسل ، وذلك لا
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٩٧ حديث ١٤١٣ ، التهذيب ٧ : ٣٦٩ حديث ١٤٩٦.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٦٩ حديث ١٤٩٥.
(٣) المهذب ٢ : ٢٠٧.
(٤) السرائر : ٣٠٣.
(٥) في نسخة « ش » : وبطلان العقد.
(٦) المبسوط ٤ : ٣٠٤.
(٧) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٤٥.
(٨) المختلف : ٥٤٥.
(٩) المائدة : ١.
(١٠) التهذيب ٧ : ٣٧١ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥.