______________________________________________________
يستدعي الوطء ، وعليه تنزل الأخبار الواردة بالصحة (١) وإن ضعف السند.
وأما البطلان في الدوام ، فلأنه مناف لمقتضاه ، لأن المقصود الأصلي منه النسل ، وهو يستدعي الوطء ، ويكون الشرط فاسدا ويفسد به العقد ، للمنافاة ، ولعدم الرضى بالعقد إلاّ به.
ويظهر من عبارة ابن حمزة قول رابع وهو بطلان الشرط دون العقد في الدائم ، وصحتهما في نكاح المتعة (٢).
ثم عد إلى عبارة الكتاب وتنبّه لأمور :
أ : إن اشتراط عدم الوطء بمنزلة اشتراط عدم الاقتضاض ، فيأتي فيه ما سبق. وهل اشتراط عدم التقبيل ونحوه من مقدمات الوطء وتوابعه كذلك؟ لم أقف فيه على شيء ، وإلحاقه باشتراط عدم الوطء ليس ببعيد ، وينبغي أن يسوّى في ذلك الدائم والمتعة.
ب : منشأ الاشكال الذي ذكره المصنف ظاهر مما قررناه ، فإن عموم الآية (٣) والرواية (٤) تقتضي الصحة مطلقا ، وكذا رواية إسحاق بن عمار ، وسماعة بن مهران السالفتين. ومنافاة الشرط لمقصود النكاح ومخالفته لظاهر الكتاب والسنة يقتضي بطلانه ، وبه يبطل العقد ، لما تقدّم.
ج : الضمير في قوله : ( وقيل : يختص بالمؤجل ) يعود إلى لزوم الشرط المذكور ، أي : وقيل : يختص لزوم الشرط ، وهو إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط (٥) ، ويمكن أن
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٦٩ حديث ١٤٩٥.
(٢) الوسيلة : ٣٥٠.
(٣) المائدة : ١.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٧١ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥.
(٥) المبسوط ٤ : ٣٠٤.