ولو شرط الخيار في النكاح بطل العقد ، وإن شرطه في المهر صح العقد والمهر والشرط ، فإن اختار بقاءه لزم ، وإلاّ ثبت مهر المثل.
______________________________________________________
يكون إشارة إلى قول ابن حمزة (١) ، لأنه لم يتعرّض إلى صحة العقد الدائم وفساده ، وإنما يدل كلامه على بطلان الشرط.
د : على القول بصحة العقد وفساد الشرط يطرد الوجه بفساد المهر هنا ، فتصير هذه المسألة من مسائل هذا الباب.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنها إذا شرطت عدم الاقتضاض حيث يصح الشرط لزم ولم يجز له فعله ، فإن أذنت بعد ذلك ففي جوازه بالاذن قولان :
أحدهما : الجواز ، لأن المنع حق لها فيزول بإذنها ، ولرواية إسحاق بن عمار السابقة (٢).
وثانيهما : العدم ، لأن الفروج لا تحل بالاذن بل بالعقد ، ولما لم يكن العقد مثمرا للحل لم يكن للاذن اعتبار ، والرواية ضعيفة ، فالأصح العدم (٣).
واعلم أن الضمير في قوله : ( فيه ) من قوله : ( وعندي فيه اشكال ) يعود الى ما دل عليه الكلام السابق من لزوم الشرط وجواز الاقتضاض بعد العقد بالاذن ، ويكون مرجع الضمير في قوله : ( يختص ) من قوله : ( وقيل يختص بالمؤجل ) هو ذلك أيضا ، ويمكن أن يكون مرجعه هو لزوم الشرط ، إلاّ أنه يلزم اختلاف مرجع الضمائر بغير مائز ، وليس بجائز.
قوله : ( ولو شرط الخيار في النكاح بطل العقد ، وإن شرط في المهر صح العقد والمهر والشرط ، فإن اختار بقاءه لزم ، وإلاّ ثبت مهر المثل ).
لا يصح اشتراط الخيار في نفس النكاح قطعا ، لأن في النكاح شائبة التعبد ،
__________________
(١) الوسيلة : ٣٥٠.
(٢) ذهب اليه الشيخ في النهاية : ٤٧٤.
(٣) ذهب اليه الشيخ في المبسوط ٤ : ٣٠٤.