ومع الدخول وانقضاء المدة تعتد بحيضتين ، وإن لم تحض وهي من أهله فبخمسة وأربعين يوما. ومن الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام وإن لم يدخل ،
______________________________________________________
الرابع.
وقول المصنف : ( فالأقوى بطلان الشرط ) يلوح منه أن العقد لا يبطل ، وينبغي بطلانه أيضا ، لأن التراضي إنما حصل على ذلك الوجه المحكوم ببطلانه.
قوله : ( ومع الدخول وانقضاء المدة تعتد بحيضتين ، وإن لم تحض وهي من أهله فخمسة وأربعين يوما ، ومن الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام وإن لم يدخل ).
إذا دخل الزوج بها وانقضت مدتها ، أو وهبها أيامها فعدتها حيضتان عند الشيخ في النهاية (١) وجمع من المتأخرين (٢).
فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعين يوما ، وكذا قال ابن البراج (٣).
وقال أبو الصلاح (٤) وابن حمزة : عدتها قرآن (٥).
وقال المفيد (٦) وابن إدريس (٧) والمصنف في المختلف : عدتها طهران (٨).
__________________
(١) النهاية : ٤٩٢.
(٢) انظر : شرائع الإسلام ٢ : ٣٠٧ ، اللمعة الدمشقية : ١٩٣.
(٣) المهذب ٢ : ٢٤٤.
(٤) الكافي في الفقه : ٣١٢.
(٥) الوسيلة : ٣٨٧.
(٦) المقنعة : ٨٣.
(٧) السرائر : ٣٣٩.
(٨) المختلف : ٥٦٢.