ولو شرط عدم الإنفاق بطل الشرط.
الرابع : استلزام ثبوته نفيه ، كما لو قبل نكاح عبد جعل رقبته صداقا لحرة أو لمن انعتق بعضها ، فإن النكاح يبطل.
______________________________________________________
ولها مائة دينار التي أصدقها إياها. وإن أراد أن يخرج بها الى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها والمسلمون عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها الى بلاده حتى يؤدي لها صداقها ، أو ترضى من ذلك بما رضيت وهو جائز له » (١).
وفي هذه الرواية مخالفة لأصول المذهب من وجهين :
أحدهما : إن الصداق غير معيّن ، بل هو خمسون على تقدير ، ومائة على تقدير آخر.
والثاني : وجوب المائة على تقدير ارادة الخروج بها الى بلاد الشرك ، وان لا شرط له عليها ، وذلك خلاف الشرط ، لأن استحقاقها للمائة إنما هو على تقدير خروجه بها الى بلاده على ما عيّن في العقد ، ومع ذلك فليست من الصحيح.
وجمع من الأصحاب لا يعملون بها ، فلا تكاد تنهض حجة في العدول عن مقتضى أصول المذهب. ومنشأ النظر الذي ذكره المصنف : من عموم الآية والرواية بالوفاء بالشرط ، ومن مخالفة الشرط ، لما دل عليه الكتاب والسنة من كون سلطنة الإسكان حق للزوج ، ومنافاة أصول المذهب. ولم أجد تصريحا لأحد ببطلان الشرط والعقد معا ، بل القائلون بعدم الصحة قصروا البطلان على الشرط خاصة.
قوله : ( الرابع : استلزام ثبوته نفيه ، كما لو قبل نكاح عبد جعل رقبته صداقا لحرة أو لمن انعتق بعضها ، فإن النكاح يبطل ).
السبب الرابع من أسباب فساد المهر استلزام ثبوته نفيه ، وذلك إما أن يكون باعتبار تأثيره في رفع النكاح أو لا ، وقد مثل المصنف لكل منهما بمثال معلوم.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٠٤ حديث ٩ ، التهذيب ٧ : ٣٧٣ حديث ١٥٠٧.