نعم لو أصدق ابنه أكثر من مهر المثل من ماله جاز وإن دخل في ملك الابن ضمنا.
السادس : مخالفة الأمر ، فإذا قالت : زوجني بألف فزوجها بخمسمائة لم يصح العقد ، ويحتمل ثبوت الخيار.
______________________________________________________
والزوجة في المسألة الاولى (١). ولا ارى لهذا التخصيص وجها ، لأن الغرض فساد المسمّى في المسألتين ، بل ينبغي ثبوت الخيار لكل منهما في كل من المسألتين ، لانتفاء التراضي من الجانبين. والمختار ما قدمناه في كل من المسألتين ، وهو أن النكاح بالمسمّى فضولي موقوف على الإجازة.
قوله : ( نعم لو أصدق ابنه أكثر من مهر المثل من ماله جاز وإن دخل في ملك الابن ضمنا ).
هذا في قوة الاستثناء من قوله : ( لو زوجه بأكثر من مهر المثل. ) فكأنه قال : لو زوج ابنه بأكثر من مهر المثل فسد المسمّى ، إلاّ إذا كان صداق المسمّى مال الأب فإنه لا يفسد ، لأنه لا تخسير للولد حينئذ.
فإن قيل : يدخل الصداق في ملك الابن ضمنا فيلزم التخسير.
قلنا : لا يلزم ، لأن التخسير إتلاف مال بالعقد ماليته ثابتة بغيره ، وليس كذلك محل النزاع ، لأن الصداق لم يملكه الابن إلاّ بسبب العقد ، فلم يلزم إتلاف مال بالعقد لولاه لكان ثابتا للزوج.
قوله : ( السادس : مخالفة الأمر ، فلو قالت : زوّجني بألف ، فزوجها بخمسمائة ، لم يصح العقد ، ويحتمل ثبوت الخيار ).
السبب السادس من أسباب فساد المهر مخالفة الوكيل ما عيّنته الزوجة فإن
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ٢١١.