ويصح التفويض في البالغة الرشيدة دون من انتفى عنها أحد الوصفين.
نعم لو زوّج الولي مفوضة أو بدون مهر المثل ، قيل : صح ويثبت مهر المثل بنفس العقد. وفيه إشكال ينشأ : من اعتبار المصلحة المنوطة بنظر
______________________________________________________
أحدهما : الصحة ، لأنه قد سبق لها إذا زوجته على أن لا مهر عليه صح ، وهذا بمعناه ، لأن المهر المنفي نكرة ، وهي في سياق النفي تفيد العموم. ويمكن الفرق بينهما : بأن ظاهر العموم لا يأبى التخصيص ، بخلاف ما نص فيه على نفي المهر في الحالين ، فإنه يمتنع تخصيصه بلزوم المهر في ثاني الحال.
والثاني : البطلان ، لأنها قد جعلت نفسها موهوبة ، حيث انه لا مهر لها في الابتداء ولا في الانتهاء ، والهبة في النكاح من خصائصه عليهالسلام.
ويجيء احتمال ثالث : وهو صحة العقد وفساد التفويض ، وبفساده يجب مهر المثل ، والقول بفساد العقد من رأس قوي ، لأن من مقتضيات عقد النكاح وجوب المهر في الجملة ، اما بالعقد أو بالفرض أو بالوطء ، فإذا شرط ما ينافيه فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد فيبطل به.
قوله : ( ويصح التفويض في البالغة الرشيدة دون من انتفى عنها أحد الوصفين ).
لا شك أن البالغة الرشيدة أمرها بيدها ، وقد سبق بيان ذلك ، فإذا زوّجت نفسها ، أو زوجها وكيلها بإذنها مفوضة صح ، لانتفاء المانع. بخلاف الصبية وغير الرشيدة ، لثبوت الحجر على كل واحدة منهما.
قوله : ( نعم لو زوج الولي مفوضة أو بدون مهر المثل صح ، وقيل : يثبت مهر المثل بنفس العقد ، وفيه إشكال ينشأ : من اعتبار المصلحة المنوطة بنظر