الولي ، فيصح التفويض وثوقا بنظره ، فعلى الأول لو طلقها قبل الدخول فنصف مهر المثل ، وعلى الثاني المتعة.
______________________________________________________
الولي ، فيصح التفويض وثوقا بنظره ، فعلى الأول لو طلقها قبل الدخول فنصف مهر المثل ، وعلى الثاني المتعة ).
هذا استدراك لما عساه يتوهم من قوله : ( دون من انتفى عنها أحد الوصفين ) والمعنى أن من انتفى عنها البلوغ والرشد لا يجوز تزويجها مفوضة لغير وليها. أما الولي فإنه إذا زوّجها كذلك مع وجود المصلحة كان صحيحا ، وكذا يصح النكاح إذا زوّجها بدون مهر المثل مع المصلحة ، لأن صحة تصرفات الولي كلها دائرة مع المصلحة ، فحيث وجدت كان تصرفه معتبرا.
فإن قيل : عبارة المصنف خالية من التقييد بالمصلحة كما هو واضح.
قلنا : يدل على التقييد قوله فيما بعد : ( ينشأ من اعتبار المصلحة المنوطة بنظر الولي ).
فقوله : ( وقيل : يثبت مهر المثل بنفس العقد ) إشارة إلى قول الشيخ رحمهالله ، فإنه حكم بصحة النكاح وبطلان التفويض ، لوجوب مراعاة عوض المثل للبضع في النكاح كما في المعاوضة على سائر الأموال ، وأوجب مهر المثل بنفس العقد لفساد التفويض (١).
ولو لم يجب المهر بنفس العقد لكان التفويض صحيحا ، إذ لا واسطة بين الصحة والفساد ، وكذا القول في عقده على أقل من مهر المثل.
وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى ، ورد المصنف كلام الشيخ بما ذكره من الاشكال ، وتنقيحه : إن النكاح منوط بالمصلحة وهي منوطة بنظر الولي ، فإذا اقتضى نظره وجود المصلحة في التفويض وقع صحيحا وثوقا بنظره ، والفرض وجود المصلحة
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٢٩.