وللسيد تزويج أمته مفوضة ، فإن باعها قبل الدخول فأجاز المشتري ، كان التقدير إلى الثاني والزوج ويملكه الثاني. ولو أعتقها قبله فرضيت فالمهر لها ، والتقدير إليها وإليه.
______________________________________________________
مفوضة لم تكن مفوضة ووجب مهر المثل بالعقد عند قوم ، وعندنا بالدخول (١).
واعلم ايضا ان مرجع الضمير في قول المصنف : ( وفيه إشكال ) ينبغي أن يكون هو ما دل عليه ثبوت مهر المثل بالعقد ، أعني فساد التفويض ، لأن ما ذكره في توجيه الاشكال يدل على صحة التفويض ، فلو جعل مرجع الضمير ثبوت مهر المثل بالعقد لم يرتبط الكلام.
قوله : ( وللسيد تزويج أمته مفوضة ، فإن باعها قبل الدخول فأجاز المشتري ، كان التقدير إلى الثاني والزوج ويملكه الثاني ، ولو أعتقها قبله فرضيت فالمهر لها ، والتقدير إليها وإليه ).
للسيد تزويج أمته مفوضة قطعا ، لأن المهر له ، فلا مانع من الصحة ، وحينئذ فإما أن تبقى في ملكه إلى حين الدخول ، أو لا.
والأول : حكمه ظاهر ، وهو ثبوت مهر المثل للمولى.
والثاني : إما أن يكون زوال ملكه عنها قبل الدخول بالبيع أو بالعتق ، فإن باعها فللمشتري فسخ النكاح على ما سبق ، فإن أجازه كان تقدير المهر إليه وإلى الزوج.
فإذا قدّراه ملكه المشتري وهو المولى الثاني ، لأنه ثبت في ملكه. وإن أعتقها ملكت أمرها ، وكان تقدير المهر إليها وإلى الزوج ، وتملكه هي إذا قدّراه له أو مهر المثل بالدخول.
ثم عد إلى عبارة الكتاب واعلم أن المراد بالثاني في قوله : ( كان التقدير إلى
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٢٩٥.