ثم المفوضة تستحق عند الوطء مهر المثل ، وإن طلقها قبله بعد فرض المهر ثبت نصف المفروض وقبله المتعة.
______________________________________________________
الثاني ) هو المشتري ، ولو قال : كان التقدير إليه لكان أخصر ، ولعله إنما عدل عن المضمر إلى المظهر تنبيها على علة استحقاقه للمهر ، وهي مولويته الطارئة الناسخة لمولوية الأول.
وقوله : ( ولو أعتقها قبله فرضيت فالمهر لها ) تصريح بحكم المسألة على طريق الجزم ، وقد سبق من المصنف في نكاح الإماء في الفصل الثاني صورة التردد في أن المهر لها أو للسيد ، وما جزم به هنا هو المذهب.
قوله : ( ثم المفوضة تستحق عند الوطء مهر المثل ، وإن طلقها قبله بعد فرض المهر ثبت نصف المفروض ، وقبله المتعة ).
أما الحكم الأول فقد أجمع عليه الأصحاب وتواترت به الأخبار ، وفي قوله تعالى ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ) (١) الآية إيماء إلى ذلك ، لدلالتها على أنه مع المسيس ثبت الجناح ، وهو مهر المثل اتفاقا.
ولا يخفى أن ذلك حيث لم يفرض لها المهر حتى دخل بها.
وأما الحكم الثاني فصريح القرآن ناطق به وهو قوله تعالى ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) (٢) ، ووجوب المتعة بالطلاق قبل الدخول ، والفرض مدلول عليه بقوله تعالى ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) (٣) في سياق التطليق قبل المسيس وقبل الفرض ، ولا يخفى أن المراد بالوطء هنا وفي سائر مواضع إطلاقه تغييب الحشفة.
__________________
(١) البقرة : ٢٣٦.
(٢) البقرة : ٢٣٧.
(٣) البقرة : ٢٣٧.