ولا يجب مهر المثل ولا المتعة بنفس العقد ، فلو مات أحدهما قبل الدخول والطلاق والفرض فلا شيء ، وبعد الدخول مهر المثل ، وبعد الفرض المفروض.
______________________________________________________
قوله : ( ولا يجب مهر المثل ولا المتعة بنفس العقد ).
أما المتعة فإنما تجب بالطلاق قبل المسيس والفرض فلا يجب بنفس العقد ، وأما مهر المثل فبعض الشافعية أوجبه بالعقد (١) ، وأصحابنا على وجوبه بالوطء.
وقد أوردنا في أول الباب رواية منصور بن حازم (٢) ، الدالة على ذلك ، ويؤيده أن العقد سبب في وجوب ما تضمنه دون ما لم يذكر فيه ، لانتفاء سببه.
قال الشيخ في المبسوط : مفوضة البضع لا تملك بالعقد مهرا أصلا ، وإنما تملك بالعقد أن تملك (٣).
فرع : لا تجب المتعة عندنا إلاّ في مفوضة البضع إذا طلقت قبل المسيس ولم يفرض لها مهر ، وهل يستحب لباقي المطلقات؟ الأصح نعم ، وقد نطق القرآن بالحكم في قوله تعالى ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ) (٤) الآية.
قوله : ( فلو مات أحدهما قبل الدخول والطلاق والفرض فلا شيء ، وبعد الدخول المثل ، وبعد الفرض المفروض ).
وجه عدم وجوب شيء انتفاء سبب الوجوب ، لأنه في صورة التفويض منحصر في الفرض والدخول ، لثبوت سببيتهما له في الكتاب والسنة وانتفائهما عن الموت ، لعدم النص ، فيتمسك بأصالة العدم وأصالة براءة الذمة.
وقد روى الحلبي صحيحا عن الصادق عليهالسلام : في المتوفى عنها زوجها
__________________
(١) قاله أبو إسحاق ، انظر المجموع ١٦ : ٣٧٢.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٦٢ حديث ١٤٦٧ ، الاستبصار ٣.
(٣) المبسوط ٤ : ٢٩٦.
(٤) البقرة : ٢٣٦.