______________________________________________________
قد سبق أن المفوضة إذا طلقت قبل الدخول وجب لها المتعة لا غير ، وهو منصوص في الكتاب والسنة ومجمع عليه بين المسلمين.
قال الله تعالى ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) (١).
وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة ، والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم » (٢) الحديث.
وعن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (٣) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال : « الحمار وشبهه » (٤).
إذا تقرر ذلك فاعلم أن المشهور بين الأصحاب أن الاعتبار في المتعة بحال الزوج بالنظر إلى يساره وإعساره بحسب العادة دون الزوجة ، وقال بعض الأصحاب : إن الاعتبار بحالهما جميعا ، وحكى الشيخ في المبسوط قولا إن الاعتبار بها (٥).
والأصح الأول ، لظاهر الآية والرواية ، وقد قسم الأصحاب حال الزوج إلى ثلاثة : اليسار ، والإعسار ، والتوسط فإنه في الواقع كذلك ، وعيّنوا لكل مرتبة أشياء على مقتضى القانون العرفي.
ولا يمتنع أن يراد بالدابة الفرس ، لأن ذلك هو الاستعمال الشائع بين الفقهاء ، وقد سبق في الرواية العبد أو الأمة وهما بمنزلة الفرس ، ولو أريد غيرها بحيث يدخل البغل والحمار جاز أيضا مع نفاسته.
__________________
(١) البقرة : ٢٣٦.
(٢) الكافي ٦ : ١٠٥ حديث ٣ ، التهذيب ٨ : ١٣٩ حديث ٤٨٤.
(٣) البقرة : ٢٤١.
(٤) الكافي ٦ : ١٠٥ حديث ٥ ، التهذيب ٨ : ١٤٠ حديث ٤٨٦.
(٥) المبسوط ٤ : ٢٩٥.