ولو اشترى زوجته فسد النكاح ، ولا مهر ولا متعة.
وللمفوضة المطالبة بفرض المهر لمعرفة ما يستحق بالوطء أو للتشطير بالطلاق ،
______________________________________________________
واختار في المختلف عدم الوجوب في غير المطلق (١) ، وهو مختار ابن إدريس (٢) ، واختاره المصنف في التحرير (٣) ، وهو الأصح.
قوله : ( ولو اشترى زوجته فسد النكاح ولا مهر ولا متعة ).
المراد شراؤها قبل الدخول ، لأنه إذا دخل وجب المهر للسيد ، والمراد أيضا ما إذا كانت مفوضة ، لأن غيرها لا يجب متعتها وإن طلقت.
وإنما لم يجب المتعة هنا ، لأن الفرقة بغير الطلاق لا يجب بها المتعة ، على ما قدمناه ، ولأنه لو وجب شيء لكان حقه أن يكون له ، لأنه المشتري على ما سبق في نكاح الإماء ولا يجب له على نفسه مال.
واعلم أنه لا فرق في وجوب المتعة حيث يجب بين كون الزوج حرا أو عبدا ، ولا بين كون الزوجة حرة أو أمة ، ولا يخفى أن الاعتبار في الزوج العبد بحال السيد.
قوله : ( وللمفوضة المطالبة بفرض المهر لمعرفة ما يستحق بالوطء أو للتشطير بالطلاق ).
قد بينا فيما سبق أن المفوضة لا تستحق المهر بالعقد لكنها ملكت ان تملكه ، فلها مطالبة الزوج بفرضه وتعيينه قبل المسيس لفوائد :
منها : أن تعرف ما يستقر لها بالوطء فتكون على تثبت من تسليم نفسها.
ومنها : تشطره بالطلاق ونحوه كالردة.
ومنها : لزومه بموت أحدهما ، وإنما كان لها المطالبة بالفرض لأنها بالعقد ملكت
__________________
(١) المختلف : ٥٥١.
(٢) السرائر : ٣٠٢.
(٣) التحرير ٢ : ٣١١.