ولو فرضه أجنبي ودفعه إليها ثم طلّقها احتمل المتعة ، فترد على الأجنبي ، لأن فرض الأجنبي يوجب على الزوج مالا ، وليس وليا ولا وكيلا
______________________________________________________
وعلى ما اختاره من أن مهر المثل إن زاد عن مهر السنة رد إليه يجب أن يقال هنا : يفرض مهر المثل إلاّ أن يزيد على مهر السنة فيفرض مهر السنة لا أزيد ولا انقص ، وبه صرح في التحرير (١) ، وعلى ما اخترناه يفرض مهر المثل مطلقا.
إذا تقرر ذلك فاعلم أنه لا بد أن يكون الحاكم عارفا بمهر المثل ، وإلاّ لم يصح فرضه ، كما في قيم المتلفات والنفقات إذا انتهى الأمر إليه في تعيينها ، وإنما يفرضه من نقد البلد الغالب حالا كما في سائر القيم.
فإن رضيت الزوجة بالتأجيل لم يثبت الأجل ، لأنه خلاف الأصل ، ولاحتمال الضرر على الزوج.
ثم عد إلى عبارة الكتاب واعلم أنه يلوح من ظاهرها أن في فرض الحاكم ثلاثة أوجه :
أحدها : العدم.
والثاني : صحة الفرض.
والثالث : تقييد الصحة بكون المفروض مهر المثل. والدال على ذلك فيها هو تقييد الأقرب بكون المفروض مهر المثل ، إذ لو كان منشأ النظر هو احتمال عدم الفرض واحتمال فرض مهر المثل كفى ترجيحه عن تعيين مهر المثل.
ولا شك في أن المسألة لا يتجه فيها إلاّ احتمالان ، لامتناع تجويز الفرض مطلقا امتناعا ظاهرا كما في سائر القيم.
قوله : ( ولو فرضه أجنبي ودفعه إليها ثم طلّقها احتمل المتعة فيرد على الأجنبي ، لأن فرض الأجنبي يوجب على الزوج مالا ، وليس وليا ولا
__________________
(١) التحرير ٢ : ٣٥.