ولو أسلم المشرك عن كتابية فما زاد بالعقد المنقطع ثبت وإن لم يدخل.
ولو أسلمت قبله بطل إن لم يكن دخل ، وإن كان دخل انتظرت العدة أو المدة ، فإن خرجت إحداهما قبل إسلامه بطل العقد وعليه المهر ، وإن بقيتا فهو أملك.
______________________________________________________
أما الحكم الأول فإن ظاهر كلام الشيخ ، في تنزيل الرواية المرسلة السابقة على كون الزوجة المسؤل عنها أمة (١) يقتضي القول به ، والاخبار الصحيحة بخلافه ، وقد تقدمت ، والأصح الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام كالحرة ، وبه صرح ابن إدريس (٢).
وأما الحكم الثاني فإنه مبني على الأول ، وتقريبه يعلم مما سبق.
قوله : ( ولو أسلم المشرك عن كتابية فما زاد بالعقد المنقطع ثبت وإن لم يدخل ).
وجهه : إن نكاح الكفر صحيح ، وإن أحكام نكاح الإسلام تجري عليه كل بحسبه ، واستدامة نكاح الكتابية دواما ومتعة جائزة قطعا.
قوله : ( ولو أسلمت قبله بطل إن لم يكن دخل ، وإن كان دخل انتظرت العدة أو المدة ، فإن خرجت إحداهما قبل إسلامه بطل العقد وعليه المهر ، وإن بقيتا فهو أملك بها ).
قد علم غير مرة أن المسلمة لا يجوز نكاحها للكافر كتابيا كان أو غيره فإذا أسلمت الزوجة قبل الدخول دون الزوج بطل النكاح المنقطع كما يبطل الدائم ، وإن كان إسلامها بعد الدخول انتظرت خروج العدة أو المدة.
__________________
(١) التهذيب ٨ : ١٥٨ ذيل الحديث ٥٤٧ ، الاستبصار ٣ : ٣٥١ ذيل الحديث ١٢٥٤.
(٢) السرائر : ٣٣٩.