ولو كان الزوج من عشيرتها والعادة في نسائها تخفيف المهر للقريب خفف ، وكذا لو خفف عن الشريف.
______________________________________________________
هنا مسائل :
الاولى : يستحب للزوج أن لا يدخل بالمفوضة إلاّ بعد أن يفرض لها المهر ، ليكون على بصيرة من أمرها ، وهو المراد من قول المصنف : ( وينبغي ).
الثانية : لو تزوجها مفوضة وتركها عدة سنين حتى تغيرت حالها وتبدلت صفتها ثم دخل بها ، وجب مهر المثل معتبرا بحال العقد ، دون حال الوطء ، لأن زمان العقد هو وقت ملكية البضع ووقت دخوله في ضمانه ، وهو الوقت الذي فيه ملكت ان تملك مهرا بالعقد ، وكان الاعتبار به. ويحتمل الاعتبار بحال الوطء ، لأنه وقت وجوب المهر ، والأول هو المذهب.
الثالث : مهر المثل الواجب بالدخول ، والفرض من الحاكم والزوج إنما يكون حالا كما في قيم المتلفات ، وكذا إذا تراضى الزوجان على فرضه ولم يؤجلاه فإن فرضاه مؤجلا فسيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى.
قوله : ( ولو كان الزوج من عشيرتها ، والعادة في نسائها تخفيف المهر للقريب خفف ، وكذا لو خفف عن الشريف ).
قد سبق في تعيين مهر المثل أن المرجع فيه إلى عادة نسائها ، فإذا كان الزوج من عشيرة المرأة واقربائها ، وكان عادة نسائها تخفيف المهر عن الزوج القريب وتثقيله على البعيد ، خفف عنه كذلك اعتبارا بعادتهن.
وكذا لو كان من عادتهن التخفيف عن الشريف نسبا أو صفة ونحوهما ، وكان الزوج كذلك خفف عنه كذلك.
فإن قيل : لا دخل لصفات الزوج في مهر المثل ، فلا ينظر إلى شرفه وقربه وضدهما ، فكيف اعتبرت صفاته هنا.
قلنا : الأمر كذلك ولم تعتبر صفاته هنا من حيث هي صفاته.