ويجوز إثبات الأجل في المفروض والزيادة على مهر المثل ، سواء كان من جنسه أولا.
______________________________________________________
وإنما اعتبرت من جهة حصول صفة القرابات باعتبارها ، فإن كونهن زوجات لرجال العشيرة صفة اقتضت تخفيف مهورهن بحسب العادة ونقصها ، فإذا شاركهن في تلك الصفة نقص من مهرها كما نقص من مهورهن باعتبارها ، وكذا القول في شرف الزوج ونحوه.
قوله : ( ويجوز إثبات الأجل في المفروض ، والزيادة على مهر المثل ، سواء كان من جنسه أولا ).
هنا مبحثان :
الأول : إذا فرض الزوجان المهر في محل الفرض بتراضيهما ، جاز لهما فرضه مؤجلا إذا كان الأجل معينا ، كما لو سمياه في العقد مؤجلا ، ولإطلاق الفرض في الآية ، وهو صادق مع التأجيل ، خرج منه ما إذا لم ترض الزوجة به فيبقى ما عداه ، ويحتمل عدم الجواز ، لأن مهر المثل لا يكون إلاّ حالا ، والمفروض بدل منه ، وهو ضعيف.
الثاني : إذا فرض أزيد من مهر المثل صح ، وإن لم ترض الزوجة كما سبق.
وفي وجه للشافعية العدم ، لأن الأصل مهر المثل كما في قيم الأموال فلا يزاد عليه (١) وضعفه ظاهر ، ولا فرق في هذا الحكم ـ أعني جواز الزيادة ـ بين أن يكون المفروض من جنس مهر المثل أو من غير جنسه.
وبعض الشافعية قطع بأن غير الجنس تصح فيه الزيادة ، كما لو فرض عوضا تزيد قيمته على مهر المثل ، وخص الوجهين بما إذا كان من الجنس (٢) ، والتحقيق الجواز من غير فرق.
وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : ( سواء كان من جنسه أو لا ) أي : يجوز فرض
__________________
(١) انظر : الوجيز ٢ : ٢٩ ، مغني المحتاج ٣ : ٢٣٠.
(٢) انظر : الوجيز ٢ : ٢٩ ، مغني المحتاج ٣ : ٢٣٠.