ولو أبرأته قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر المثل أو المتعة أو منهما لم يصح.
ولو قالت : أسقطت حق طلب الفرض لم يسقط.
ولو كان نساؤها ينكحن بألف مؤجلة لم يثبت الأجل ، لكن ينقص بقدره منها.
______________________________________________________
الزائد على كل من التقديرين.
قوله : ( ولو أبرأته قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر المثل أو المتعة أو منهما لم يصح ، ولو قالت : أسقطت حق طلب الفرض لم يسقط ).
هنا مسألتان :
الأولى : إذا أبرأت المفوضة الزوج قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر المثل ، أو من المتعة ، أو منهما لم يصح الإبراء قطعا ، سواء كانت عالمة بمهر المثل أو المتعة أم لا ، لأن المهر لا يجب للمفوضة إلاّ بالوطء أو الفرض.
والمتعة إنما تجب بالطلاق قبل الدخول ، والفرض انتفاء الجميع ، فيكون إبراء مما لم يجب ، ووجود سبب وجوبه لا يقتضي صحته.
الثانية : إذا أسقطت المفوضة عن الزوج حق طلب الفرض للمهر لم يسقط ، كما لو أسقطت زوجة المولى حقها من مطالبة الزوج فإنه لا يسقط ، وذلك لأن ثبوت المهر عند الوطء أو الفرض لا يسقط بإسقاطها ، وحق طلب الفرض تابع له.
ولا يخفى أن الفرض طلب حق المفوضة ، فالحق في العبارة هو الطلب والإضافة بيانية.
قوله : ( ولو كان نساؤها ينكحن بألف مؤجلة لم يثبت الأجل ، لكن ينقص بقدره منها ).
أي : لو كانت عادة نساء المفوضة أن ينكحن بألف مثلا مؤجلة ، بحيث كان الأجل داخلا في عادتهن ، فإذا استحقت مهر المثل بالوطء أو بالحاكم لم يثبت الأجل