والاعتبار في الوطء في النكاح الفاسد بمهر المثل يوم الوطء وإذا اتحدت الشبهة اتحد المهر ، وإن تعدد الوطء.
ولو لم يكن شبهة كالزاني مكرها ، وجب بكل وطء مهر ،
______________________________________________________
مهر مثلها مثل مهر الباقيات إذا استوين في الصفات.
قوله : ( والاعتبار في النكاح الفاسد بمهر المثل يوم الوطء ).
قد سبق أن الاعتبار في النكاح الصحيح بمهر المثل يوم العقد دون يوم الوطء ، لأنه سبب وجوب المهر ، فإذا اختلفت صفات المرأة يوم العقد ويوم الوطء كان المعتبر حالها يوم العقد.
أما النكاح الفاسد فلأنه لا يترتب عليه أثره ولا يثمر ملكية البضع ، فلا يعد سببا لمهر المثل ، فلا ينظر إلى حال المرأة عند إنشاء عقده ، بل إنما يعتبر حالها عند الوطء ، لأنه حين الإتلاف المقتضي لضمان المهر.
ومن هذا يعلم أن المصنف لو قال بدل : ( يوم الوطء ) حين الوطء ، لكان أسلم ، فإن الحال قد يختلف في اليوم.
قوله : ( وإذا اتحدت الشبهة اتحد المهر وإن تعدد الوطء ، ولو لم تكن شبهة كالزاني مكرها وجب بكل وطء مهر ).
هذا كالمتمم لما سبق ، لأن الوطء بالنكاح الفاسد مع الجهل بالفساد من جملة أفراد الشبهة ، وعبارته مثبتة لحكم جميع إفرادها ، فيندرج فيها الوطء بالعقد الفاسد.
وتقريرها ان اتحاد مهر المثل وتعدده الواجب بالوطء بالشبهة دائر مع اتحاد الشبهة وتعددها ، سواء اتحد الوطء مع اتحاد الشبهة أو تعدد ، فإذا اتحدت الشبهة وجب مهر واحد بالوطء وإن تعدد ، كما أن اتحاد المهر وتعدده في النكاح الصحيح تابع لاتحاد العقد وتعدده مع وجود الوطء.
ولا ينظر إلى اتحاده وتعدده ، وذلك لأن سبب الوجوب هو الشبهة مع الوطء ، فيكون المعتبر اتحادها وتعددها ، لأن تعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات ، لأصالة