فروع :
أ : لا ينقص المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع لعذر كالحيض ، ولو منع عن الجميع كل المدة كالمرض المدنف فكذلك على اشكال ،
______________________________________________________
موقوف على رضى الحرة.
قوله : ( فروع : أ : لا ينقص المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع لعذر كالحيض ، ولو منع عن الجميع كل المدة كالمرض المدنف فكذلك على اشكال ).
لو منعت الزوجة في المتعة بعض الاستمتاعات كالوطء في القبل مثلا ، لعذر شرعي أو حسي كالحيض والمرض الشديد ، لم ينقص المهر ولم يسقط شيء منه بذلك ، لأن المهر ثبت بالعقد ، ولم يثبت كون المنع هنا مسقطا مع أنه مأذون فيه شرعا.
وقد يجب فيبقى وجوبه بكماله عملا بالاستصحاب ، ولقول الصادق عليهالسلام في رواية عمر بن حنظلة : « إلاّ أيام حيضها فإنها لها » (١).
ولو كان العذر الضروري لمصلحتها ، كحفظ مالها أو الاكتساب لضرورة المعاش ، ففي عدم تنقيص المهر بذلك نظر ينشأ : من أن المهر في مقابل المدة فأبعاضه في مقابل أبعاضها ، فإذا فات شيء منها وجب أن يفوت مقابله من المهر خرج عن ذلك نحو الحيض من الاعذار ، فيبقى نحو ما ذكرناه على الأصل. ومن أن المنع جائز شرعا وربما وجب ، فكيف يؤاخذ بسقوط شيء من مهرها بعد الحكم بثبوته بالعقد.
ولو كان العذر نحو تنظيفها واستعدادها للاستمتاع بما لا بد منه ، أو لنحو المأكل والمشرب فهو كالحيض ، لأنه كالمستثنى عادة. هذا كله إذا كان المنع بنحو
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٩٤ حديث ٢٣٩٧.