ب : لو عقد على مدة متأخرة لم يكن لها النكاح فيما بينهما ، ولا له أن ينكح أختها وإن وقّت المدة بالأجل والعدة.
ج : لو مات فيما بينهما احتمل بطلان العقد ، فلا مهر ولا عدة ولا ميراث إن أوجبناه مطلقا أو مع الشرط وعدمه فيثبت النقيض.
______________________________________________________
المقتضي لثبوت المهر وهو العقد حاصل والمسقط منتف ، إذ ليس إلاّ الموت ، ولم يثبت شرعا كونه مسقطا ، فيجب التمسك بثبوته عملا بالمقتضي.
ويحتمل ضعيفا السقوط ، لأن استحقاق المهر في مقابل الاستمتاع ، فإذا فات انتفى الاستحقاق. ويضعّف بأن الاستحقاق بالعقد وقد حصل ، ويمنع كون فوات الاستمتاع مطلقا مسقطا ، ولم يرد النص إلاّ على تفويت الزوجة لا لعذر ، فيبقى حكم ما عداه على الثبوت.
قوله : ( ب : لو عقد على مدة متأخرة لم يكن لها النكاح فيما بينهما ، ولا له أن ينكح أختها وإن وفت المدة بالأجل والعدة ).
وإنما لم يجز ذلك ، لأنه يصدق عليها أنها زوجة وذات بعل قطعا ، لانعقاد النكاح بينهما ، وتأخر المدة لا يخل بهذا الصدق ، إنما يمنع من الاستمتاع حينئذ.
ويحرم عقد الغير على ذات البعل ، وكذا يحرم على الزوج نكاح أخت الزوجة متعة ودواما ، ويحتمل جواز ذلك حينئذ وخصوصا إذا وفت المدة المتخللة بين العقد والأجل بالأجل المعقود عليه ثانيا والعدة ، لأنها بالنسبة إلى تلك المدة خلية ، إذ لا حق له عليها في ذلك الوقت. والأصح الأول ، لما قلناه من كونها زوجة فتندرج في إطلاقات النصوص.
قوله : ( ج : لو مات فيما بينهما احتمل بطلان العقد ولا مهر ولا عدة ولا ميراث إن أوجبناه مطلقا ، أو مع الشرط وعدمه فيثبت النقيض ).
هذا من أحكام ما إذا عقد على مدة متأخرة عن العقد ، وتحقيقه : إن الزوج إذا مات فيما بينهما ـ أي فيما بين العقد والمدة ـ وقلنا بصحة هذا النكاح فهل يبطل