المقصد الثاني : في نكاح الإماء : وإنما تستباح بأمرين : العقد والملك.
______________________________________________________
العقد بالموت من أصله؟ يحتمل ذلك ، لأن الصحة في العقود هي ترتب اثر العقد عليه ، واثر هذا العقد هو ملك الاستمتاع بالفعل ، وذلك إنما يكون بعد حصول المدة عملا بمقتضى العقد فيمتنع تقدمه.
فإذا مات قبل حضور المدة امتنع ترتب الأثر ، وتبيّن خروج العقد عن صلاحية التأثير فانكشف بطلانه ، وحينئذ فينتفي المهر والعدة والميراث إن أوجبناه مطلقا ، أو مع الشرط وكانا قد شرطاه ، لأن ذلك كله من توابع النكاح وقد انكشف بطلانه ، وعلى هذا فلا يحرم على أب العاقد ولا على ابنه ، وبالجملة فلا يثبت لهذا العقد شيء من أحكام النكاح.
ويحتمل أن يكون قد وقع صحيحا ، ثم طرأ عليه البطلان بالموت كغيره من العقود ، لأن العقد بالنظر إلى ذاته له صلاحية التأثير ، وخروجه عن ذلك إنما طرأ بالموت وهو أمر خارج عنه متجدد ، وحينئذ فيجب المهر والعدة والميراث حيث يثبت في المتعة إلى غير ذلك من آثار صحة النكاح.
ولعل الأول أقرب ، لأن الصحة هي نفس ترتب الأثر ، وترتبه قبل حضور المدة ممتنع لكونها أجلا مضروبا للنكاح فلا يثبت قبلها.
وقول المصنف : ( وعدمه فيثبت النقيض ) معطوف على قوله : ( بطلان العقد ) أي : احتمل بطلان العقد وعدمه وارد بالنقيض مقابل الأمور المذكورة من المهر والعدة والميراث.
قوله : ( المقصد الثاني : في نكاح الإماء ، وإنما يستباح بأمرين : العقد ، والملك ).