متمتعا بها ما لم يطلقها.
ولا يشترط إسلام الأمة وإن كان الزوج مسلما في المتعة عندنا ،
______________________________________________________
مجنونة ، أو متمتعا بها ما لم يطلقها ).
لا ريب أن العقد على مملوكة الغير تصرف فيها ، فيمتنع الحكم بحله شرعا بحيث يعد عقدا شرعيا يترتب عليه أثره إلاّ بإذن المولى ، ذكرا كان أو أنثى ، متعة كان النكاح أو دواما ، على خلاف ضعيف في أمة المرأة في المتعة ، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
يدل على ذلك بعد الإجماع قوله تعالى ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (١) ، وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال : « نعم إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة » (٢) والأهل عام في الرجال والنساء.
ويشترط أيضا إذن الزوجة الحرة إن كان للعاقد زوجة حرة ، لتواتر الأخبار من طرق العامة (٣) والخاصة (٤) بالنهي عن نكاح الأمة لمن عنده حرة ، وفي عدة أخبار اشتراط رضاها (٥) ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحرة رتقاء أو كتابية ، أو غائبة ، أو هرمة أو مجنونة ، أو صغيرة ، أو متمتعا بها. وبين أن لا يكون كذلك ، لإطلاق النصوص ، فيتناول جميع من ذكر ما لم تطلّق الحرة طلاقا بائنا أو رجعيا ثم تبين منه بانقضاء العدة فإنه حينئذ يسقط اعتبارها.
قوله : ( ولا يشترط إسلام الأمة وإن كان الزوج مسلما في المتعة عندنا ،
__________________
(١) النساء : ٢٥.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٥٧ حديث ١١١٢ ، الاستبصار ٣ : ١٤٦ حديث ٥٣٣.
(٣) سنن البيهقي ٧ : ١٧٥.
(٤) الكافي ٥ : ٢٥٩ باب الحر يتزوّج الأمة ، التهذيب ٧ : ٣٤٤ حديث ١٤٠٨ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٢ حديث ٨٦٦.
(٥) الكافي ٥ : ٤٦٣ حديث ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٥٧ حديث ١١١٢ ، الاستبصار ٣ : ١٤٦ حديث ٥٣٣.