ومطلقا عند آخرين.
وللعبد أن ينكح الكتابية إن جوزناه للمسلم ، وكذا للكتابي أن يتزوج بالأمة الكتابية.
______________________________________________________
ومطلقا عند آخرين ).
قد سبق حكاية الخلاف بين الأصحاب في نكاح الكافرة بالعقد ، وأن منهم من جوّز المتعة والدوام ، وأن منهم من جوز المتعة دون الدوام ، وأن منهم من منعهما ، وأن الأصح عند المصنف وجمع من الأصحاب جواز المتعة خاصة ، وعلى هذا جرى قوله : ( ولا يشترط إسلام الأمة ) أي : المنكوحة بالعقد ، لأنه في سياقه ، ( وإن كان الزوج مسلما ) أي : سواء كان الزوج مسلما أم لا.
لكن ذلك في المتعة عند المصنف ، وأما الدوام عنده فإنه يشترط فيه إسلام الأمة إذا كان الزوج مسلما ، ومطلقا عند اخرين ، أي : لا يشترط إسلام الأمة وإن كان الزوج مسلما مطلقا ، أي : في المتعة والدوام عند آخرين ، وهم القائلون بجواز نكاح الكافرة للمسلم مطلقا ، وأما القائلون بالمنع مطلقا فإنهم يشترطون إسلامها مطلقا إذا كان الزوج مسلما.
قوله : ( وللعبد أن ينكح الكتابية إن جوّزناه للمسلم ، وكذا للكتابي أن يتزوّج بالأمة الكتابية ).
العبد المسلم كالحر المسلم في أنّ له أن ينكح الكتابية ، حرة كانت أو أمة ، في المتعة خاصة عندنا ، ومطلقا عند آخرين ، لأن دلائل الجواز والمنع شاملة للحر والعبد.
وكذا الكتابي الحر أن يتزوج بالأمة الكتابية في المتعة خاصة عندنا ، ومطلقا عند آخرين ، وذلك لازم من التشبيه في قوله : ( وكذا الكتابي ) ، ولو لاه لم يستقم الإطلاق ، فإن المراد : حل ذلك له عندنا بحيث يحكم به عند الترافع إلينا ، أما عندهم فإنا لا نؤاخذهم بما يدينون به وإن كان نكاح المحرمات ما لم يتظاهروا به.