وفي اشتراط عدم الطول وخوف العنت خلاف ، فإن شرطناهما وقدر على حرة رتقاء ، أو غائبة غيبة بعيدة ، أو كتابية ، أو من غلت في المهر إلى حد الإسراف ، جاز نكاح الأمة
______________________________________________________
فرع : إذا تحرر بعض المملوك كان كالحر في تحريم نكاح الأمة ، ولو كان بعض الأمة رقيقا فهي كالأمة في تحريم نكاحها بالحرة إلاّ بإذنها ، وفي تحريم نكاحها إلاّ مع الشرطين ، وإذا وجدها من يسوغ له نكاح الأمة فهل يتعين نكاحها ، أم يجوز التخطي إلى الأمة؟ فيه وجهان.
قوله : ( وفي اشتراط عدم الطول وخوف العنت خلاف ، فإن شرطناهما وقدر على حرة رتقاء ، أو غائبة غيبة بعيدة ، أو كتابية ، أو من غلت في المهر إلى حد الإسراف جاز نكاح الأمة ).
أي : وفي اشتراط عدم الطول وخوف العنت في نكاح الحر المسلم للأمة بالعقد ، وكذا الكتابي الحر خلاف سبق بيانه في المحرمات ، فإن شرطناهما ـ وهو الأصح ـ وقدر على حرة من المذكورات جاز نكاح الأمة عند المصنف ، وتنقيح البحث في مسائل :
الاولى : أن يقدر على نكاح حرة يتعذر وطؤها قبلا لكونها رتقاء أو قرناء ونحو ذلك ، وفي جواز نكاح الأمة حينئذ وجهان :
أحدهما : العدم ، لأنه قادر على بعض الاستمتاعات ، فإن الوطء في الدبر على القول بجوازه ، والتفخيذ ، وأمثال ذلك ينكسر به الشهوة ويندفع به خوف العنت.
والآخر : الجواز ، لأن المشتهي طبعا هو الوطء في القبل ، ويؤيده أن الغرض الأصلي من النكاح ـ وهو النسل الذي به بقاء النوع ـ لا يحصل به.
والجواز أقوى ، لأنّ خوف العنت لا يندفع بهذا القدر من الاستمتاع ، إذ المشتهي طبعا غيره ، وموضع الوجهين ما إذا لم يمكن علاجها بحيث يندفع المانع ، فإن أمكن فلا بحث في عدم الجواز.