ولو كان مفلسا ورضيت بالمؤجل أقل من مهر المثل لم تنكح الأمة.
______________________________________________________
وقد يعتذر له بأنه أراد بذات العيب ما عدا الرتقاء فلا تدافع ، لكن قد يسأل عن الفرق بينهما وبين غيرها من ذوات العيوب ، فيجاب بأن الرتق مانع من الوطء قبلا ، فمطلوب النكاح وهو الوطء قبلا معه منتف ، بخلاف نحو الجنون والجذام والبرص ، وهو ضعيف ، ومنقوض بالرتق والعمى والعرج والإفضاء.
قوله : ( ولو كان مفلسا ورضيت بالمؤجل أقل من مهر المثل لم ينكح الأمة ).
ينبغي أن يقرأ مفلسا بالتخليف ليشتمل من كان غير قادر على المهر ولم يحكم بتفليسه.
وفقه المسألة : إنه متى كان غير قادر على طول الحرة لفقره أو للحجر عليه بالإفلاس ، فوجد حرة ترضى بمهر مؤجل إلى أجل يتوقع القدرة عليه عند حلوله ، والمهر الذي رضيت به لا يزيد على مهر أمثالها ، لم ينكح الأمة عند المصنف ووجب عليه نكاحها ، لأنه مستطيع للحرة حينئذ. وفي الحكم نظر ينشأ من هذا ، ومن أنه شغل الذمة بالدين الموجب للمطالبة عند الحلول.
وقد لا يصدق رجاؤه في حصول الملاءة ضرر بيّن ، وقد ورد في الدين أنه « همّ بالليل ومذلة في النهار ».
وقريب من ذلك ما إذا وجد من يبيع منه نسيئة ما يفي بصداقها ، أو وجد من يستأجره بأجرة معجّلة تفي به أو يقرضه ذلك ، وعدم الوجوب في هذه المسائل كلها قوي ، فيجوز نكاح الأمة.
فرعان :
أ : المال الغائب لا يمنع نكاح الأمة ، لأن صاحبه ملحق بالفقير ، ولهذا يجوز له أخذ الزكاة.
فلو وجد من يبيعه نسيئة إلى أجل ، يغلب على الظن وصول المال الغائب عند