والقادر على ملك اليمين لا يخاف العنت فلا يترخص ، ولو أيسر بعد نكاح الأمة لم تحرم الأمة.
ولا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا نكاحا بدون اذن المالك ، فإن فعل أحدهما بدونه وقف على الإجازة على رأي.
______________________________________________________
قوله : ( والقادر على ملك اليمين لا يخاف العنت فلا يترخص ).
وجهه : إنّ خوف الوقوع في الزنا يندفع بوطء المملوكة ، فيتحتم شراؤها لو لم تكن في ملكه ، ولا يجوز له نكاح الأمة.
ويحتمل الجواز ، لأنه لا يستطيع طول حرة ، وهذا هو الشرط في الآية ، والأول أقوى ، لأن خوف العنت شرط أيضا ، وهو منتف هنا.
فرع : لو كانت الأمة التي يملكها غير محللة له ، فإن كانت قيمتها تفي بثمن أمة يتسرى بها أو مهر حرة ، ولم يكن هناك ما يسقط معه وجوب بيعها لكونها مألوفة يشق فراقها لم ينكح الأمة.
قوله : ( ولو أيسر بعد نكاح الأمة لم تحرم الأمة ).
لأن قضية الآية اشتراط الإعسار في الابتداء ، ولا دليل على كونه شرطا في الدوام ، مع أن الدوام أقوى من الابتداء ، وذلك كما أن العنت شرط في الابتداء خاصة ، وكما أن كلا من العدة والردة والإحرام يمنع ابتداء النكاح دون دوامه ، والإسلام يمنع ابتداء السبي دون دوامه ، وكذا لا تحرم الأمة لو نكح حرة بعد ما نكحها عندنا.
ولا يخفى أن المصنف لو اقتصر على قوله : ( لم تحرم ) ، ولم يذكر الأمة مرة أخرى ، لم يكن محتاجا إلى ذكرها ، ولكانت مع الاختصار خالية من التكرار.
قوله : ( ولا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا نكاحا من دون اذن المالك ، فإن فعل أحدهما بدونه وقف على الإجازة على رأي ).
اختلف الأصحاب في أن الفضولي من النكاح يقع باطلا ، أو موقوفا على الإجازة من الزوج أو الزوجة.