وعلى المولى مع اذنه مهر العبد ونفقة زوجته ، وله مهر أمته.
______________________________________________________
فالقائلون بالبطلان ثم قالوا به في نكاح العبد والأمة إذا بادر أحدهما إلى العقد بنفسه بدون اذن سيده.
والقائلون بوقوعه موقوفا اختلفوا هنا ، فقال بعضهم بوقوع هذا النكاح موقوفا ، فإن اجازه السيد صح ، وإلاّ بطل. واختاره المصنف هنا وفي المختلف (١) ، وهو الأصح ، لحسنة زرارة عن الباقر عليهالسلام ، قال : سألته عن مملوك تزوّج بغير اذن سيده قال : « ذلك الى السيد إن شاء أجاز ، وإن شاء فرّق بينهما » (٢).
واضطرب كلام ابن إدريس فقال في أوله ما حاصله : إن كلام الشيخ مبني على مذهبه من أن العقد لا يقف على الإجازة ، قال : وقد بيّنا فساد ذلك فيما مضى ، ثم حكم ببطلان العقد هنا من أصله محتجا بأنه منهي عنه فيكون فاسدا (٣) ، وكلية الكبرى ممنوعة.
وقد يحتج بما ورد عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أيما مملوك تزوّج بغير اذن مولاه فنكاحه باطل » (٤) ، ويجاب بمنع السند أولا ، وبالجملة على انه بمنزلة الباطل ، إذ لا يترتب عليه أثره بمجرده ثانيا مجازا طلبا للجمع بينه وبين ما سبق.
قوله : ( وعلى المولى مع اذنه مهر العبد ونفقة زوجته وله مهر أمته ).
إذا أذن المولى لعبده في النكاح صح وكان المهر في ذمة السيد ، وكذا نفقة الزوجة على أشهر الأقوال للأصحاب ، لأن العبد لما لم يتصور ملكه امتنع تعلق الوجوب به ، ولما وقع النكاح صحيحا لزمه الحكم بثبوت المهر والنفقة ، ولا متعلق لهما إلاّ السيد وقد أذن في النكاح فيتعيّن وجوبهما عليه ، لأن الاذن في النكاح لمن هذا حاله
__________________
(١) المختلف : ٥٦٩.
(٢) الكافي ٥ : ٤٧٨ حديث ٣ ، الفقيه ٣ : ٣٥٠ حديث ١٦٧٥ ، التهذيب ٧ : ٣٥١ حديث ١٤٣٢.
(٣) السرائر : ٣٠٥.
(٤) سنن البيهقي ٧ : ١٢٧ وفيه : « عاهر » بدل « باطل ».