ولو تعدد المالك افتقر إلى اذن الجميع قبل العقد ، أو إجازتهم بعده.
ويحتمل ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد وربح تجارته ، ولا يضمن السيد ، بل يجب أن يمكنّه من الاكتساب ،
______________________________________________________
والجواب عما سبق أن العقد وإن لم يتضمن ثبوت المهر في ذمة السيد ، إلاّ أنه يمتنع وقوعه إلاّ كذلك ، لما قلناه.
قوله : ( ولو تعدد المالك افتقر إلى اذن الجميع قبل العقد ، أو إجازتهم بعده ).
لأن كل واحد منهم مالك ، فيعتبر في كل واحد منهم ما يعتبر في المالك الواحد ، وحينئذ فيوزّع عليهم المهر والنفقة بالحصة.
قوله : ( ويحتمل ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد وربح تجارته ، ولا يضمن السيد بل يجب أن يمكّنه من الاكتساب ).
ذكر الشارح الفاضل ما حاصله : إن ما ذكره المصنف في المطلب الخامس في الأحكام من الفصل الثالث : في الأولياء ، من أن المولى إذا أذن لعبده في النكاح وأطلق ثبت قدر مهر المثل على المولى لو نكح بأزيد منه ، لم يكن ترجيحا مانعا من النقيض ، أو أنه رجع عنه إلى كون المهر والنفقة في كسب العبد (١).
وما ذكره غير واضح إذ ليس في كلامه ما يدل على اختيار كون المهر والنفقة في كسب العبد بحال ، فإنه لم يذكر ذلك إلاّ احتمالا. وقد ذكر قبله بيسير إن على المولى مع اذنه مهر العبد ونفقة زوجته ، فكيف يكون هذا رجوعا عما سبق. ولا ريب أن الاحتمال لا ينافي صورة الجزم ، لأنه مع ترجيح أحد الطرفين يجوز ذكره بصورة الجزم لتعيّن العمل به لا محالة.
__________________
(١) الإيضاح ٣ : ١٣٨.