ويحتمل ثبوت النفقة في رقبته ، بأن يباع كل يوم منه جزء للنفقة.
______________________________________________________
ويحتمل أن يجب أقل الأمرين من اجرة المثل والمهر ونفقة يومه ، أما إذا كان المهر والنفقة أقل فظاهر ، إذ لا يجب شيء غير ذلك.
وأما إذا كانت الأجرة أقل ، فلأن الذي استوفاه السيد هو قدر الأجرة ، فلا يغرم أكثر منه.
ويجيء احتمال ثالث ، وهو أن يغرم نفقة مدة الاستخدام كائنة ما كانت ، لأنه ربما كان يكتسب ما يفي بذلك.
والأقرب تفريعا هو وجوب أقل الأمرين. واعلم أن المصنف لم يذكر في هذا الاحتمال سوى نفقة يومه.
ولا ريب أن المهر دين حاضر ، لأنه الفرض ، فإذا وفت به الأجرة تعيّن صرفها إليه مع النفقة ، وكأنه إنما سكت عنه اكتفاء بما تقدّم واعتمادا على ظهور الحال ، وكذا فعل في احتمال كونها في رقبته.
قوله : ( ويحتمل ثبوت النفقة في رقبته ، بأن يباع كل يوم منه جزء للنفقة ).
هذا احتمال ثالث لتعلق النفقة ، وتحقيقه : إنّ نفقة كل يوم تثبت في رقبته ، فيباع منه جزء ما يفي بالنفقة ، تنزيلا لها منزلة أرش الجنايات.
ووجهه : إن النفقة واجبة لا محالة وليست على السيد ، لأصالة البراءة ، ولا على العبد ، لأنه ليس أهلا لذلك. وتعليقها بكسبه تعليق للواجب بما ليس بمعلوم الحصول ، فتعيّن تعلقها بالرقبة بمقتضى السبر والتقسيم.
فعلى هذا إن وجد راغب يشتري كل يوم منه جزء بقدر النفقة الواجبة لذلك اليوم وجب بيعه.
واعلم أن قوله : ( ويحتمل ثبوت النفقة في رقبته ) ليس عديلا لقوله : ( ويحتمل أقل الأمرين ) بل هو عديل لقوله : ( ويحتمل ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد ) كما