الباب الرابع :
في باقي أقسام النكاح وفيه مقصدان :
الأول : في المنقطع ، وهو سائغ في شرع الإسلام
______________________________________________________
قوله : ( الباب الرابع : في باقي أقسام النكاح ، وفيه مقصدان :
الأول : في المنقطع وهو سائغ في شرع الإسلام ).
أجمع أهل الإسلام قاطبة على أن النكاح المنقطع وهو نكاح المتعة (١) كان مشروعا في صدر الإسلام ، واتفق أهل البيت عليهمالسلام على بقاء شرعيته ، وانه لم ينسخ ، واخبارهم بذلك متواترة (٢). وأطبق فقهاء العامة على انه نسخ (٣) ، مع أنهم رووا في كتبهم بقاء شرعيته (٤) ، وأن جمعا من أعيان الصحابة والتابعين قائلون بشرعيته وانه لم ينسخ منهم ابن عباس ، وإنما الذي نهى عن المتعة هو عمر بن الخطاب (٥).
__________________
(١) في نسخة « ش » : وإنما سمّي منقطعا في مقابل النكاح الدائم ، وانما سمّي متعة لأن الغرض منه محض التمتع وكثرة الشهوة ، دون الولد واستدامة المعاش.
(٢) الكافي ٥ : ٤٤٨ باب المتعة ، الفقيه ٣ : ٢٩١ باب المتعة ، التهذيب ٧ : ٢٥٠ حديث ١٠٨١ وغيرها ، الاستبصار ٣ : ١٤١ حديث ٥٠٧ وغيرها. وانظر : الوسائل باب ١ من أبواب المتعة.
(٣) انظر : التفسير الكبير ١٠ : ٤٩ ، أحكام القرآن للقرطبي ٥ : ١٣٣.
(٤) صحيح مسلم ٢ : ١٠٢٣ حديث ١٥.
(٥) التفسير الكبير ١٠ : ٤٩ ، أحكام القرآن للقرطبي ٥ : ١٣٣ ، سنن البيهقي ٧ : ٢٠٦.