والولد للمولى رق. ومع جهلها فله المهر قطعا.
ولو وطأ جهلا أو لشبهة فلا حد وعليه المهر ، والولد حر وعليه قيمته لمولى الام يوم سقط حيا.
______________________________________________________
أن يتبع به بعد العتق.
قوله : ( والولد للمولى رق ).
المتبادر أن الحكم برقية الولد جاز في الصور السابقة جميعا ، فيشمل ما إذا تزوّجها العبد ، ولكن سيأتي أنه إذا تزوّج المملوكان ولم يأذن واحد من الموليين يكون الولد لهما ، وإن أذن أحدهما فالولد لمن لم يأذن ، إلاّ أن يقال : إن ذكر العبد عند ذكر أرش البكارة وقع استطرادا ، وقوله : ( والولد للمولى رق ) مخصوص بمسألة الحر.
قوله : ( ومع جهلها فله المهر قطعا ).
أي : مع جهل المملوكة في الصورة المذكورة يستحق مولاها المهر قطعا ، لأنه وطء شبهة من طرفها ، والوطء المحترم لا يخلو من عوض ، والواجب هو مهر المثل لا المسمّى قطعا ، لفساد النكاح.
قوله : ( ولو وطأ جهلا أو لشبهة فلا حد وعليه المهر والولد حر ، وعليه قيمته لمولى الام يوم سقط حيا ).
هذا عديل المسألة السابقة ، فإنه قيّدها بكون العاقد الواطئ عالما بالتحريم ، وهذا بيان حكم الجاهل.
أي : لو وطأ العاقد في الصورة السابقة جهلا ، بأن كان لا يعلم أن وطء الأمة بغير اذن مولاها محرّم ، أو بعلمه لكن وجد شبهة كأن وجدها على فراشه فظنها زوجته أو أمته ، ولم يدر ، أنها الأمة التي عقد عليها فلا حد عليه قطعا ، للشبهة الدارئة للحد ، وعليه المهر إن كانت هي أيضا جاهلة.
وإن كانت عالمة ففي لزومه الاشكال السابق ، والولد حر ، لأنه نسب والأصل الحرية.