وكذا لو ادعت الحرية فعقد ، ويلزمه المهر ، وقيل العشر مع البكارة ، ونصفه لا معها ، فإن كان قد دفع المهر إليها استعاده ، فإن تلف تبعها والولد رق وعليه فكه بقيمته يوم سقط حيا ، وعلى المولى دفعه إليه.
فإن لم يكن له مال استسعى فيه ، فإن امتنع قيل : يفديهم الامام من سهم الرقاب.
______________________________________________________
ولا فرق عندنا بين كون الزوج عربيا أو أعجميا ، ولا شك أن على الأب قيمته للمولى ، لأنه نماء ملكه ، وعليه أيضا ضمان ما يحدث عليها بسبب الحمل والولادة. وإنما تعتبر القيمة وقت سقوطه حيا ، لأنه وقت الحيلولة ، ووقت افراده بالتقويم ، ووقت الحكم عليه بالمالية لو كان رقا ، وقد دلت الرواية على ذلك ، وسيأتي إن شاء تعالى.
ولا يخفى أن المهر الواجب هنا هو مهر المثل ، لعلمه بعدم صحة العقد فلا يجب المسمّى.
قوله : ( وكذا لو ادعت الحرية فعقد ويلزمه المهر ، وقيل : العشر مع البكارة ونصفه لا معها (١) ، فإن كان قد دفع المهر إليها استعاده ، وإن تلف تبعها والولد رق وعليه فكه بقيمته يوم سقط حيا ، وعلى المولى دفعه إليه.
فإن لم يكن له مال استسعى فيه ، فإن امتنع قيل يفديهم الإمام من سهم الرقاب ).
هذه صورة ثالثة لهما ، وتحقيقها : إن الأمة لو ادعت الحرية فعقد عليها النكاح ، وهو شامل لما إذا كان لا يعلم حالها وادعت كونها حرة الأصل ، فيبني على الظاهر ، ولما إذا كان يعلم أنها كانت مملوكة لكن ادعت تجدد الحرية ، وفي جواز التعويل بمثل ذلك على مجرد قولها نظر ، وقد تردد فيه شيخنا في شرح الإرشاد.
__________________
(١) ذهب إليه ابن الجنيد ، كما نقله عنه فخر المحققين في الإيضاح ٣ : ١٤٢.