ولو تزوج العبد بحرة من دون اذن ، فلا مهر ولا نفقة مع علمها بالتحريم وأولادها رق ، ومع الجهل فالولد حر ولا قيمة عليها ، ويتبع العبد
______________________________________________________
ويمكن المناقشة بأن المدفوع ليس عوض الرقبة ، إذ الحر لا عوض له ، بل هو عوض ما فات على المولى من نماء الجارية ، والطريق إلى معرفته هو تقويم هذا الولد ، فلا تتناوله هذه الآية.
واعلم أن قول المصنف : ( والولد رق. ) من تتمة القول المحكي وليس فتوى المصنف ، ومن توهم كونه فتوى له فقد غلط ، فإنه قد صرح فيما إذا وطأ شبهة يكون الولد حرا ، ولا ينحط هذا عن الوطء بشبهة ، نعم قوله بعد : ( فإن امتنع قيل ) يؤكد هذا الوهم ، فإن استئناف حكاية القول لا وجه له إذا كان ما قبله محكيا ، لأن جميع ذلك قول واحد.
الثالثة : لم يذكر المصنف هنا حكم الرجوع بالمهر على من دلسها وحكمه الرجوع به على المدلّس ، فإن كانت هي المدلسة لنفسها تبعت به إذا أعتقت ، لأن المغرور يرجع على من غره.
وستأتي أحكام ذلك كلها في التدليس إن شاء الله تعالى.
الرابعة : لو شهد شاهدان بحريتها فتزوجها ثم رجعا لم يلتفت إلى رجوعهما ، وضمنا لمولاها قيمة الجارية والولد والمهر ، وإن ثبت تزويرهما نقض الحكم ، وكان الولد حرا وعلى الأب قيمته يوم سقط حيا.
والذي يقتضيه صحيح النظر أن الواجب في الصورة الثانية مهر المثل وفي الأولى المسمّى ، ويرجع الزوج على الشاهدين بما اغترمه في الثانية ، وفي الأولى يضمنان للمولى على ما سبق. وهل يطرد هنا القولان ، لوجوب استسعاء الأب لو كان فقيرا إلى أخره؟ فيه احتمال ، والأوجه قصره على مورد الرواية ، لأنه مخالف للأصل.
قوله : ( ولو تزوج العبد بحرة من دون اذن فلا مهر ولا نفقة مع علمها بالتحريم ، وأولادها رق. ومع الجهل فالولد حر ولا قيمة عليها ، ويتبع العبد