ولو زنا العبد بأمة غير مولاه فالولد لمولى الأمة ، ولو زنا بحرة فالولد حر.
ولو زوّج عبده أمته ، ففي اشتراط قبول المولى أو العبد إشكال منشؤه : من أنه عقد أو إباحة ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو زنا العبد بأمة غير مولاه فالولد لمولى الأمة ، ولو زنا بحرة فالولد حر ).
المراد إنه إذا زنا العبد فحصل الولد من دون أن يكون ثم عقد نكاح ، ووجه كون الولد لمولى الأمة أن الزاني لا ماء له فلا ولد له ، ولما كان الولد كالجزء من الام وجب أن يكون لمولاها ، ووجه كونه حرا فيما إذا زنا بحرة لما قلنا من أن الزاني لا ولد له.
والأصل في الولد الحرية ، لأن الأصل في كل انسان ذلك ، والرقية إنما تثبت بأمر طارئ ، وهو منتف هنا.
فإن قيل : الولد نماء الأب فيكون لمولاه.
قلنا : هو ايضا نماء الأم الحرة فيجب أن لا يكون عليه سلطان.
والحاصل أنه مع النكاح في الولد التفصيل السابق ، وفي السفاح ما ذكر ها هنا ، ولا بعد في اختلاف الحكم باختلاف السبب ، والظاهر أن هذا لا خلاف فيه بين الأصحاب.
قوله : ( ولو زوّج عبده أمته ففي اشتراط قبول المولى أو العبد إشكال ، ينشأ من أنه عقد أو إباحة ).
لا ريب أن إنكاح السيد العبد من أمته يستدعي صيغة من طرف السيد هي صورة إيجاب ، لكن هل يشترط القبول إما من المولى أو من العبد؟ فيه قولان للأصحاب واشكال عند المصنف ينشأ : من احتمال كونه عقدا ، والعقد إنما يتحقق