وفيه فصلان :
الأول : في أركانه ، وهي أربعة :
الأول : العقد ، وألفاظ الإيجاب كالدائم : زوجتك ، وأنكحتك ، ومتعتك بكذا مدة كذا.
ولا ينعقد بالتمليك ، والهبة ، والإجارة ، والبيع ، والإباحة وغيرها.
والقبول : كل ما يدل على الرضى كقبلت ورضيت مطلقا ، أو مقيدا بلفظ الإيجاب ، أو بمعناه.
______________________________________________________
من خلال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يأتها ». فقلت : فهل تمتع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : « نعم » وقرأ هذه الآية ( وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً ) ـ إلى قوله ـ ( ثَيِّباتٍ وَأَبْكاراً ) (١) والأخبار في ذلك كثيرة (٢).
قوله : ( وفيه فصلان : الأول : في أركانه وهي أربعة :
الأول : العقد ، وألفاظ الإيجاب كالدائم : زوجتك ، وأنكحتك ، ومتعتك بكذا مدة كذا ، ولا ينعقد بالتمليك والهبة والإجارة والبيع والإباحة وغيرها.
والقبول : كل ما يدل على الرضى كقبلت ورضيت مطلقا ، أو مقيدا بلفظ الإيجاب ، أو بمعناه ).
عقد المتعة كالدوام من العقود اللازمة من الطرفين ، فيعتبر فيه العقد المشتمل على الإيجاب والقبول ، الواقعين بالعربية ، بغير فصل بكلام آخر بينهما أو بزمان طويل عادة ، بالعربية كما سبق تحقيقه في الدائم.
وألفاظ الإيجاب ثلاثة لا يجزئ غيرها عند أكثر الأصحاب : زوجت ، وأنكحت ، ومتعت ولا خلاف في اجزاء كل منها ، وإن اختلف في اجزاء متعتك في الدائم.
__________________
(١) سورة التحريم : ٣ ـ ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٩٧ حديث ١٤١٦.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٩٥ حديث ١٤٠٣ ، وانظر : الوسائل ١٤ : ٤٤٢ باب استحباب المتعة.