ولو مات كان للورثة الفسخ لا للأمة.
ولو تزوّج العبد بمملوكة ، فأذن له مولاه في شرائها ، فإن اشتراها لمولاه ، أو لنفسه بإذنه ، أو ملّكه إياها بعد الابتياع وقلنا إنه لا يملك فالعقد باق ، وإلاّ بطل إذا ملكها.
______________________________________________________
قوله : ( ولو مات كان للورثة الفسخ لا للأمة ).
أي : لو مات مولى العبد والأمة المبحوث عنهما وهما على الرقية كان للورثة فسخ النكاح كما كان للمورث ، لأنهما ملك للورثة ، ولا يثبت الفسخ للأمة ، لانتفاء المقتضى له في حقها.
قوله : ( ولو تزوّج العبد بمملوكة فأذن له مولاه في شرائها ، فإن اشتراها لمولاه أو لنفسه بالإذن ، أو ملّكه إياها بعد الابتياع ، وقلنا إنه لا يملك فالعقد باق ، وإلاّ بطل إذا ملكها ).
أي : لو تزوج العبد بمملوكة لغير مولاه ، فأذن له مولاه في شرائها ، إما للمولى أو لنفسه ، فإن اشتراها لمولاه فالنكاح باق ، لأن انتقال المملوك من مالك إلى آخر لا يقتضي فسخ النكاح ، لكن للمولى الفسخ متى أراد ، كما لو زوّج أمته عبده ابتداء ، وفي رواية محمد بن مسلم السابقة ما يدل على ذلك.
ولو اشتراها لنفسه بالإذن ، فإن قلنا : إن العبد لا يملك فالنكاح بحاله والشراء باطل ، ولو قلنا : إنه يملك صح الشراء وبطل النكاح ، لدخولها في ملكه وقد سبق أنه إذا طرأ الملك على النكاح انفسخ النكاح. وكذا لو ملّكه إياها بعد ابتياعها له ، ولو اشترى لنفسه بغير اذن وقف على اجازة المولى ، فإن لم يجزه بقي النكاح.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف : ( أو لنفسه بالاذن ) يريد به أن المولى أذن له في شرائها لنفسه ، ولا يغني عن ذلك قوله : ( فأذن له مولاه في شرائها ) ، لأن الاذن في الشراء في الجملة لا يقتضي الاذن في الشراء لنفسه.
وقوله : ( وإلاّ بطل ) معناه : وإن قلنا إن العبد يملك بطل العقد إذا اشتراها