النجس من الأجزاء حتى إلى نفس اللباس ـ فأقصى ما يدلّ عليه هذه الصحيحة ، ونحوها ممّا يدلّ على الاجتزاء عن الواقع بما وقع امتثالا له ـ على وجه (١) يعذر الفاعل فيه ـ هو عدم مانعيّة ما يلزم من
__________________
فإنّ الصلاة في العذرة كما أنها صلاة في النجس ، كذلك هي صلاة في غير المأكول ، وقد حكم بصحتها مع الجهل ، فإذا صحّ التعدّي من الناحية الأولى عن المورد إلى سائر النجاسات فما المانع من التعدي من الناحية الثانية عنه إلى سائر أجزاء غير المأكول ، وعليه فيحكم بموجب الصحيحة بصحة الصلاة في غير المأكول جهلا ، ولولاها لأشكل الحكم بناء على ما اختاره قدسسره من عدم شمول حديث ( لا تعاد ) للجاهل ، هذا. وقد أفتى قدسسره في وسيلة النجاة وحاشية العروة بالصحة مع الجهل ، فلاحظ.
(١) متعلق بـ ( وقع ) ، ومحصّل المرام أن الصحيحة وأشباهها ـ ممّا حكم فيه بعدم لزوم الإعادة والاجتزاء بالعمل الناقص عن المأمور به التامّ ـ إنّما تدل على الاجتزاء به فيما إذا أتى به المكلف عن عذر من نسيان أو غفلة أو جهل مركب أو استناد إلى أمارة معذرة أو أصل مؤمّن ، ثمّ انكشف الخلاف وتبيّن نقصه ، بحيث لو لا الدليل على الإجزاء لكان مقتضى قاعدة الاشتغال وجوب إعادته ، إلاّ أن دليل الإجزاء دلّ على نفي اعتبار الجزء أو القيد المفقود في المتعلق في هذه الحالة ، ومقتضاه عدم وجوب الإعادة ، أمّا إذا أتى به المكلّف مع الالتفات والشك من دون عذر أو استناد إلى حجة ـ كما إذا صلّى في غير المأكول كذلك ـ فلا دلالة لمثل الصحيحة المتقدّمة على الاجتزاء به ، ومقتضى كون مانعيّة غير المأكول ـ بموجب إطلاق أدلّتها ـ واقعية وجوب الإعادة لإحراز الواقع ، وهذا كما