موضوعها إلاّ على هذا الوجه ـ ، فلا يعقل أن يتحقّق نتيجة الجعل الظاهريّ إلاّ بعد فعليّة إحرازه ـ كما حقّق في محلّه ـ ، لكن حيث إنّ غاية ما يقتضيه ذلك (١) إنّما هو عدم كون الطهارة ـ مثلا ـ أو أهليّة البائع لنفوذ التصرّف (٢) محرزة بالأصل عند الغفلة التي هي ظرف
__________________
أحدهما : ظهور لفظ الشك ـ المأخوذ موضوعا للأصول في أدلّتها ـ في الشك الفعليّ ، حذو ظهور سائر الألفاظ في تحقّق معانيها بالفعل وعدم كفاية التقدير فيها.
والثاني : أنّ النتيجة المترتّبة على الجعل الظاهريّ والأثر العمليّ المرغوب منه ـ وهو تنجيز الواقع والمعذوريّة عن مخالفته ـ لا يكاد يتحقّق إلاّ بعد فعليّة إحرازه والعلم به وبموضوعه ، فإنّ الحكم الظاهريّ وإن شارك الواقعيّ في امتناع دورانه ـ جعلا ـ مدار العلم به للزوم الدور ، إلاّ أنهما يفترقان في الفعليّة ، فالواقعي يتمّ فعليّته بفعليّة موضوعه علم به المكلّف أم جهل ، وربّما يترتّب عليه آثار بمجرّد فعليّته ـ وإن جهل ـ ، أمّا الظاهري فلا أثر له بواقعة المجهول ، إذ لا يترتّب عليه التنجيز أو التعذير إلاّ بعد العلم به والالتفات إليه.
(١) المشار إليه هو اعتبار فعليّة الشكّ ، ومحصّل المرام : أنّ مقتضى اعتبار فعليّة الشك ليس إلاّ عدم جريان الأصل حال الغفلة ، أمّا بعد زوالها وفعليّة الشك فلا مانع من جريانه وترتيب آثاره الفعليّة عليه ، والمفروض أنّ المورد ممّا يحرز بعضه بالوجدان والآخر بالأصل ، ولا فرق بين الصورتين ـ الالتفات حين العمل أو بعده ـ إلاّ في سبق إحراز الجزء المحرز بالأصل في الأوّل ولحوقه في الثاني ، وهذا لا يصلح أن يكون فارقا فيما هو المهمّ ، ضرورة عدم توقّف ترتب الآثار الفعليّة على سبق الإحراز.
(٢) وذلك فيما إذا كان البائع أهلا للتصرّف سابقا وشك في بقائها حال البيع