فعل الصلاة أو البيع ، لا عدم جريانه لإحرازها فيه (١) بعد فعليّة الشكّ واجتماع أركان الاستصحاب ، فمع ترتّب أثر فعليّ على إحراز القيد في ظرف وقوع المقيّد من جهة الإعادة أو القضاء أو التصرّف في المبيع (٢) ـ مثلا ـ أو غير ذلك ، ووضوح رجوع الأمر في كلتا الصورتين إلى إحراز بعض العنوان بالأصل والآخر بالوجدان (٣) ، واشتراكهما في رجوع التصرّف الظاهريّ فيهما (٤) إلى مرحلة الخروج عن عهدة التكليف وسقوطه ـ مثلا ـ أو تحقّق موضوع الحكم ، فغاية ما هناك من الفرق بينهما إنّما هو سبق إحراز ما يحرز بالأصل في إحداهما ولحوقه في الأخرى ، وهذا ممّا لا يعقل أن يكون فارقا في ذلك.
__________________
(١) أي : ولا يقتضي ذلك عدم جريان الأصل ـ بعد فعليّة الشكّ واجتماع أركان الاستصحاب ـ لإحراز الطهارة أو الأهلية في ظرف الصلاة أو البيع.
(٢) أمثلة للأثر الفعلي المترتّب ـ بعد الفراغ ـ على إحراز تحقّق القيد عند وقوع المقيّد ، فالأثر المترتّب في مثال استصحاب الطهارة هو عدم وجوب إعادة الصلاة أو قضائها ، وفي مثال استصحاب الأهليّة هو صحّة البيع وجواز تصرّف المشتري في المبيع.
(٣) المحرز بالوجدان في المثالين هو الصلاة والبيع.
(٤) أي : اشتراك الصورتين في رجوع التصرّف الظاهريّ فيهما إلى مرحلة سقوط التكليف ـ كما في مثال طهارة المصلّي ـ ، أو إلى مرحلة ثبوته وتحقّق موضوعه ـ كما في مثال أهليّة البائع للتصرّف ـ ، فإنّ استصحاب الأهليّة يصحّح البيع ويحقّق موضوع جواز التصرّف في المبيع.